كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٥٥
[ أو إلى اليمين، أو اليسار، بل وإلى ما بينهما على وجه يخرج عن الاستقبال وإن لم يصل إلى حدهما، وان لم يكن الالتفات حال القراءة أو الذكر، بل الاقوى ذلك في الالتفات بالوجه إلى الخلف مع فرض امكانه ولو بميل البدن على وجه لا يخرج عن الاستقبال واما الالتفات بالوجه يمينا ويسارا مع بقاء البدن مستقبلا. ] الوراء كالمحقق في الشرايع، وثالث بحيث يرى من خلفه إلى غير ذلك. وحيث ان المتبع هو الدليل فلابد إذا من استعراض النصوص الواردة في المقام. (فمنها): صحيحة زرارة انه سمع ابا جعفر (ع) يقول: الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله [١]. وهذه الصحيحة هي مدرك من خص الالتفات بتمام البدن، لكنه مبني على عود الضمير في (بكله) إلى المصلي أو البدن ونحو ذلك ولم يسبق ذكر منه ليرجع إليه: على ان المتعارف فيمن صرف تمام بدنه عن القبلة التعبير عنه بالانحراف دون الالتفات الذي هو ظاهر في صرف بعض البدن وهو الوجه كما لا يخفى. إذا فمرجع الضمير هو الالتفات نفسه السابق ذكره، ويكون حاصل المعنى ان القاطع للصلاة هو الالتفات بصرف الوجه إذا كان بكل الالتفات المعبر عنه في كلمات القوم بالالتفات الفاحش كما يفصح
[١] الوسائل: باب ٣ من أبواب قواطع الصلاة ح ٣.