كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٣٩
يقرا الرجل السجدة وهو على غير وضوء. قال: يسجد إذا كانت من العزائم [١]. ولا يمكن الاعتماد عليهما أيضا فان السند وان كان صحيحا إذ رجاله كلهم ثقات ولعله من اجله عبر عنهما في الحدائق بالصحيحة إلا ان طريق ابن ادريس إلى كتاب البزنطي مجهول لدينا مع الفصل الطويل بينهما فيكونان في حكم المرسل. ومنها: صحيحة علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر (ع) قال سألته عن امام قرأ السجدة فاحدث قبل ان يسجد كيف يصنع؟ قال: يقدم غيره فيتشهد ويسجد وينصرف هو وقد تمت صلاتهم [٢] واوردها ايضا في باب ٤٠ من ابواب القراء حديث ٥ بتبديل فيتشهد ويسجد إلى قوله فيسجد ويسجدون. ولكنها: من اجل تضمنها جواز قراءة الامام للعزيمة وسجود المأمومين للتلاوة - مع انها زيادة عمدية - وتمامية صلاتهم، وكل ذلك على خلاف المذهب فلا مناص من حملها على التقية لموافقتها للعامة فلا يمكن الاعتماد عليها وان صح سندها. ومنها: مرسلة الدعائم قال فيها: ويسجد وان كان على غير طهارة، وضعفها ظاهر. فظهر لحد الان ان شيئا من هذه الاخبار غير صالح الاستدلال لضعفها سندا ودلالة. واستدل ايضا بصحيحة الحذاء قال: سألت أبا جعفر (ع) عن الطامث تسمع السجدة، فقال: ان كانت من العزائم فلتسجد إذا
[١] الوسائل: باب ٤٢ من أبواب قراءة القرآن ح ٥ و ٦.
[٢] الوسائل: باب ٤٢ من أبواب قراءة القرآن ح ٤.