كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٦١
[ (مسألة ١١): من كان بجبهته دمل أو غيره فان لم يستوعبها وامكن سجوده على الموضع السليم سجد عليه وإلا حفر حفيرة ليقع السليم منها على الارض، وان استوعبها أو لم يمكن بحفر الحفيرة أيضا سجد على احد الجبينين من غير ترتيب وان كان الاولى والاحوط تقديم الايمن على الايسر، وان تعذر سجد على ذقنه فان تعذر ] فيما سبق ان المراد بالسجود والركوع في الحديث هو الشرعي منهما من حيث النقص، والعرفي من ناحية الزيادة فتذكر. فلا مناص من الحكم بالبطلان. نعم: يمكن ان يقال في المقام بالاقتصار في مقام التدارك على احدى السجدتين، إذ المتروك حينئذ ليس الا سجدة واحدة ولا ضير فيها فيحكم بالصحة استنادا إلى قوله (ع): لا تعاد الصلاة من سجدة - المراد بها السجدة الواحدة قطعا - وانما تعاد من ركعة لكنه ساقط جدا لما اشرنا إليه قريبا من ان هذا الحديث كحديث لا تعاد الصلاة إلا من خمس لا يكاد يشمل الاخلال العمدي وان كان عن عذر، بل يختص مورده بما إذا كان الالتفات بعد تحقق الاخلال خارجا، ولا يعم مالو كان ملتفتا حين الاخلال كما في المقام وان كان معذورا فيه فان ذلك قضية مادة الاعادة وتمام الكلام في محله.