كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٠٩
[ (مسألة ٤): يستحب في التشهد امور: (الاول): ان يجلس الرجل متوركا على محو ما مر من الجلوس بين السجدتين. (الثاني): ان يقول قبل الشروع في الذكر (الحمد لله) أو يقول (بسم الله وبالله والحمد لله وخير الاسماء لله، أو الاسماء الحسنى كلها لله. (الثالث): ان يجعل يديه على فخذيه منضمة الاصابع. (الرابع): ان يكون نظره إلى حجره. (الخامس): ان يقول بعد قوله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، واشهد ان ربي نعم الرب وان محمدا نعم الرسول) ثم يقول (اللهم صل... الخ). (السادس): ان يقول بعد الصلاة (وتقبل شفاعته وارفع درجته) في التشهد الاول بل في الثاني أيضا، وان كان الاولى عدم قصد الخصوصية في الثاني. (السابع): يقول في التشهد الاول والثاني ما في موثقة أبي بصير وهي قوله (ع) إذا جلست في الركعة الثانية فقل بسم الله ] فظهر مما سبق ان جميع ما ذكروه من الترجمة كلا أو بعضا منضما إلى ما لا يصدق عليه التشهد أو الذكر أو التحميد، أو الجلوس مع الاخطار بالبال كل ذلك مبني على الاحتياط، والا فلا دليل عليه والله سبحانه اعلم.