كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٨
ان المورد من دوران الامر بين الاقل والاكثر الارتباطي، والمقرر فيه هو البراءة دون الاشتغال. وثانيا: مع الغض يدفعه اطلاقات الادلة لما عرفت من صدق الركوع على مطلق الانحناء، وعدم ثبوت الحقيقة الشرعية، فلو اغضينا النظر عن بقية الادلة كان مقتضى الاطلاق الاجتزاء بمسمى الانحناء كما يقول به أبو حنيفة ولاتصل النوبة إلى الاصل كي يقتضي الاشتغال. الثاني: الاجماع المنقول كما ادعاه غير واحد على ما مر. وفيه مضافا إلى عدم حجيته في نفسه والى وهن دعواه حيث ذكر المجلسي في البحار ان المشهور هو الاجتزاء ببلوغ اطراف الاصابع انه معارض بنقل الاجماع على الخلاف كما ادعاه بعض فيسقطان بالمعارضة. الثالث: وهو العمدة الروايات: منها صحيحة حماد قال فيها: (ثم ركع وملا كفيه من ركبتيه مفرجات [١] ثم قال (ع) في ذيلها: يا حماد هكذا فصل، وظاهر الامر الوجوب. ومنها صحيحة زرارة: (... وتمكن راحتيك من ركبتيك وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى) [٢]. ومنها صحيحتة الاخرى: (.. فإذا ركعت فصف في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدر شبر وتمكن راحتيك من ركبتيك وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى... الخ [٣]، ومنها: النبوي الذي رواه الجمهور عن النبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله
[١] الوسائل: باب ١ من أبواب افعال الصلاة ح ١.
[٢] الوسائل: باب ١ من أبواب الركوع ح ١.
[٣] الوسائل: باب ١ من أبواب افعال الصلاة ح ٣.