كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٨٢
[ (مسألة ٢٥): يشترط في الركوع الجلوسي ان ينحني بحيث يساوي وجهه ركبتيه [١] والافضل الزيادة على ذلك بحيث يساوي مسجده، ولا يجب فيه على الاصح الانتصاب على الركبتين شبه القائم ثم الانحناء، وان كان هو الاحوط. ] الظاهر من العبارة ولا يلزم الجمع بينهما. وعلله (قده) بامكان ان يجعل العظيم مفعولا لاعنى مقدرا. اقول: تقدير العامل وان اوجب صحة الكلام في لغة العرب لما ذكره علماء الادب من جريان الوجوه الثلاثة في الصفة بتبعيتها للموصوف، والنصب بتقدير أعني، والرفع خبرا لمبتدء محذوف إلا انك عرفت في بحث القراءة ان المأمور به في الصلاة ليس مطلق الاتيان باللفظ العربي على النهج الصحيح، بل بخصوص الكيفية النازلة على ما هي عليه وعليه ففي المقام يجب الاتيان بهذا الذكر على النحو الوارد المقرر في الشرع المشتمل على كيفية خاصة لا مطلقا وان كان صحيحا، وحيث انها مشكوكة حسب الفرض فلا مناص من الوقف أو الترك، واختيار الثلاث من الصغرى فليتأمل.
[١]: المعروف والمشهور بينهم انه يعتبر في تحقق الركوع الجلوسي ان ينحني بحيث يساوي وجهه ركبتيه، بان تكون نسبة هذا الانحناء إلى القاعد المنتصب كنسبة الراكع عن قيام إلى القائم المنتصب. وعن بعضهم عدم كفاية هذا المقدار، بل لا بد وان يكون