كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٧٠
[ للنهوض. فلو اتى به كذلك بطل وان كان بحرف واحد منه، ويجب اعادته ان كان سهوا ولم يخرج عن حد الركوع، وبطلت الصلاة مع العمد وان اتى به ثانيا مع الاستقرار إلا إذا لم يكن ما اتى به حال عدم الاستقرار بقصد الجزئية بل بقصد الذكر المطلق. ] الركوع وحصول الاطمئنان، فالاتيان به كلا أو بعضا قبل الوصول أو حال النهوض، أو من غير استقرار يعد من الزيادة المبطلة إذا كان بقصد الجزئية فلا يجديه التدارك. نعم لا بأس به بقصد الذكر المطلق إذا تداركه بشرط بقاء محله لعدم صدق الزيادة حينئذ كما هو ظاهر هذا كله في صورة العمد. واما إذا كان ذلك عن سهو فلا اشكال في الصحة ولزوم التدارك فيما إذا اتى به كلا أو بعضا قبل الوصول إلى حد الركوع ثم تذكر قبل الخروج عنه، فان غايته وقوع الاول زائدا، ولا بأس بالزيادة السهوية. كما لا اشكال فيها من دون تدراك فيما إذا كان التذكر بعد الخروج عن حد الركوع لعدم امكان التدارك حينئذ، فان اقصى ما هناك وقوع الخلل سهوا في جزء غير ركني - وهو الذكر - وهو محكوم بالصحة بمقتضى حديث لا تعاد. انما الكلام فيما إذا اتى به حال الركوع غير مستقر ثم تذكر قبل الخروج عن حده، فهل يجب التدارك حينئذ باعادة الذكر مستقرا أم لا، بعد الفراغ عن صحة الصلاة؟