كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٦
[ وهوى إلى السجود فان كان النسيان قبل الوصول إلى حد الركوع انتصب قائما ثم ركع، ولا يكفى الانتصاب إلى الحد الذي عرض له النسيان ثم الركوع، وان كان بعد الوصول إلى حده فان لم يخرج عن حده وجب عليه البقاء مطمئنا والاتيان بالذكر، وان خرج عن حده فالاحوط اعادة الصلاة بعد اتمامها باحد الوجهين من العود إلى القيام ثم الهوي للركوع أو القيام بقصد الرفع منه ثم الهوي للسجود وذلك لاحتمال كون الفرض من باب نسيان الركوع فيتعين الاول، ويحتمل كونه من باب نسيان الذكر والطمأنينة في الركوع بعد تحققه وعليه فيتعين الثاني، فالاحوط ان يتمها باحد الوجهين ثم يعيدها. ] كيفما اتفقت، بل خصوص المسبوق بالانحناء عن القيام بحيث يكون لدى الهوي عن القيام قاصدا للركوع في جميع مراتب الانحناءات إلى ان يبلغ حد الركوع ومن هنا اشرنا سابقا إلى ان القيام المتصل بالركوع ليس واجبا بنفسه فضلا عن ان يكون ركنا بحياله، بل هو تابع في الوجوب والركنية لنفس الركوع، حيث ان الاخلال به اخلال بالركوع لتقومه به ودخله في حقيقتة. وعلى هذا الاساس يبتني حكم هذه المسألة كالمسألة السابقة. ثم ان هذه المسألة تنحل إلى صور: