كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٢٩
[ الثامن: كل فعل ماح لصورة الصلاة قليلا كان أو كثيرا [١] كالوثبة والرقص والتصفيق ونحو ذلك مما هو مناف للصلاة ولا فرق بين العمد والسهو. وكذا السكوت الطويل الماحي وأما الفعل القليل الغير الماحي بل الكثير الغير الماحي فلا بأس به مثل الاشارة باليد لبيان مطلب، وقتل الحية والعقرب وحمل الطفل وضمه وارضاعه عند بكائه، وعد الركعات بالحصى، وعد الاستغفار في الوتر بالسبحة ونحوها مما هو مذكور في النصوص، واما الفعل الكثير، أو السكوت الطويل المفوت للموالاة بمعنى المتابعة العرفية إذا لم يكن ماحيا للصورة فسهوه لا يضر، والاحوط الاجتناب عنه عمدا. ] كيف ومثل هذا البكاء تصدق عليه المناجاة مع الرب فلا يكون مبطلا. ومنه: يظهر حكم البكاء لما اصاب الدين من ضعف الاسلام والمسلمين، أو لمصاب المعصومين عليهم السلام أو لفقد احد من العلماء العاملين فان مرجع الكل إلى البكاء لامر اخروي لا دنيوي ليستوجب البطلان كما هو ظاهر.
[١]: لا ريب في عدم قدح الفصل بين إجزاء الصلاة بالفعل الكثير الذى يكون من سنخها من ذكر أو دعاء أو قرآن كقراءة السور الطوال أو دعاء كميل وما شاكلهما لكونه معدودا من نفس الصلاه على ما نطق به النص.