كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٢
[ (مسألة ٨): إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود [١] وتذكر قبل وضع جبهته على الارض رجع إلى القيام ثم ركع، ولا يكفي أن يقوم منحنيا إلى حد الركوع من دون ان ينتصب، وكذا لو تذكر بعد الدخول في السجود أو بعد رفع الرأس من السجدة الاولى قبل الدخول في الثانية على الاقوى، وان كان الاحوط في هذه الصورة اعادة الصلاة أيضا بعد اتمامها واتيان سجدتي السهو لزيادة السجدة ] بعدما بلغ إلى هذا الحد ولو لغاية اخرى جاز له ان يقصد به الركوع بقاءا. لكنه خلاف ظواهر الادلة قطعا، بل المنصرف منها خصوص الاحداث وايجاد الركوع بعد ان لم يكن كما هو الحال في السجود أيضا وغيره من ساير التكاليف، فلو عثر في صلاته فاتصلت جبهته بالارض قهرا ليس له أن يقصد به السجود بقاءا بلا اشكال، بل لابد من رفع الجبهة ثم وضعها ثانيا بقصد السجود كي يتحقق الاحداث كما ان الواجب في المقام هو القيام ثم الانحناء ثانيا بقصد الركوع فظهر ان ما ذكره في المتن هو الصحيح على جميع التقادير.
[١]: لا اشكال في ان من نسي الركوع وتذكره بعد السجدتين أو بعد الدخول في السجدة الثانية بطلت صلاته لعدم إمكان تصحيحها بوجه للزوم زيادة الركن من التدارك، ونقيصته مع عدمه كما لا يخفى.