كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٩٢
[ (مسألة ٢١): لو سلم على جماعة منهم المصلي فرد الجواب غيره لم يجز له الرد [١]، نعم لو رده صبي مميز ففي كفايته اشكال، والاحوط رد المصلي بقصد القرآن أو الدعاء. ] لا يستوجب السقوط فكذلك العجز التشريعي بمناط وأحد. واما عكس ذلك اعني سلامها على الرجل الاجنبي فقد يقال بعدم وجوب الرد نظرا إلى حرمة التسليم الصادر منها باعتبار حرمة اسماع صوتها للاجنبي، وحيث ان التسليم المحرم لا يستأهل الجواب فادلة الرد منصرفة عنه. وفيه: بعد تسليم حرمة الاسماع المزبور ان الحرام لم يكن هو السلام بالذات بل شئ من الخصوصيات المحفوفة به وهو الاسماع، فنفس التحية لا حرمة فيها، ومن البين ان الرد انما يكون لها لا للخصوصية المقترنة بها المفروض حرمتها. على انه لا مانع من ان يكون الحرام بالاضافة إلى شخص موضوعا للوجوب بالاضافة إلى شخص آخر فان الممنوع إنما هو اجتماع الحكمين المتضادين في مورد واحد. إذا فلا محذور في ان يكون التسليم محرما على المرأة ومع ذلك إذا عصت وسلمت وجب على الرجل رده. ومنه تعرف حكم ما لو كان السلام محرما لجهة اخرى كالرياء فان مقتضى الاطلاقات وجوب رده ايضا فلاحظ.
[١]: لا اشكال كما لا خلاف في ان الرد الصادر من واحد