كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٨٢
الرواية معتبرة. الثالثة: ما دل على وجوب الرد بصيغة (سلام عليكم) من غير تعرض لكيفية التسليم ايضا وهي موثقة سماعة عن ابي عبد الله (ع) قال: سألته عن الرجل يسلم عليه وهو في الصلاة قال: يرد سلام عليكم، ولا يقول: وعليكم السلام فان رسول الله صلى الله عليه وآله كان قائما يصلي فمر به عمار بن ياسر فسلم عليه عمار فرد عليه النبي (صلى الله عليه وآله) هكذا [١]. ولكن الصدوق روى قصه تسليم عمار على النبي صلى الله عليه وآله وجوابه له بصيغة مطلقة سلاما وجوابا حيث قال، وقال: أبو جعفر (ع) سلم عمار على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو في الصلاة فرد عليه، ثم قال ابو جعفر (ع) ان السلام اسم من اسماء الله عزوجل. [٢] غير انها مرسلة فلا يمكن التعويل عليها. نعم رواها الشهيد في الاربعين بسند صحيح عن زرارة عن ابي جعفر (ع) إذا فتكون ملحقة بالطائفة الاولى. هذا ويظهر مما رواه الشهيد في الذكرى عن البزنطي عن الباقر (ع) [٣] ان سلام عمار كان بصيغة (السلام عليك). ولو تم سند الرواية يظهر منها - بعد ضمها إلى موثقة سماعة المتقدمة - ان تخصيص الجواب بتلك الصيغة منوط بكون السلام
[١] الوسائل: باب ١٦ من ابواب قواطع الصلاة ح ٢.
[٢] الوسائل: باب ١٦ من أبواب قواطع الصلاة ح ٦.
[٣] الوسائل: باب ١٧ من أبواب قواطع الصلاة ح ٣.