كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٦١
محمد بن مسلم عن ابي جعفر (ع) قال: سئل عن رجل دخل مع الامام في صلاته وقد سبقه بركعة فلما فرغ الامام خرج مع الناس ثم ذكر بعد ذلك انه فاتته ركعة، فقال يعيدها ركعة واحدة [١] لجواز كون الخروج من طرق القبلة. وبين ما هو صريح فيه كموثقة عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله قال قال في رجل صلى الفجر ركعة ثم ذهب وجاء بعد ما اصبح وذكر انه صلى ركعة، قال يضعيف إليها ركعة [٢]. واصرح منها صحيحة زرارة عن ابي جعفر (ع) قال: سألة عن رجل صلى بالكوفة ركعتين ثم ذكر وهو بمكة أو بالمدينة أو بالبصرة أو ببلدة من البلدان انه صلى ركعتين، قال: يصلى ركعتين. وموثقة عمار عن ابي عبد الله (ع) (في حديث) والرجل يذكر بعد ما قام وتكلم ومضى في حوائجه انه انما صلى ركعتين في الظهر والعصر والعتمة والمغرب، قال: يبني على صلاته فيتمها ولو بلغ الصين ولا يعيد الصلاة [٣]. ولكن هذه الاخبار مضافا إلى عدم وضوح عامل بها غير الصدوق في المقنع فهي مهجورة ومعرض عنها عند الاصحاب معارضة في موردها بطائفة اخرى دلت على البطلان منها: صحيحة جميل قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل صلى ركعتين ثم قام، قال: يستقبل قلت: فما يروي الناس فذكر حديث ذي الشمالين، فقال: ان
[١] الوسائل: باب ٣ من أبواب الخلل ح ١٢.
[٢] الوسائل: باب ٣ من أبواب الخلل ح ١٨.
[٣] الوسائل: باب ٣ من أبواب الخلل ح ١٩ و ٢٠.