كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٢٧
الله منه ورسوله واهل بيته [١]. ويردها: مضافا إلى ضعف السند ان مفادها وجوب الاكثار ولا قائل به على ان متن الثانية مشعر بالاستحباب كما لا يخفى. ومن العجيب ان صاحب الحدائق مع تفطنه لذلك استدل بها على الوجوب، وحمل الاكثار على الاستحباب ويندفع بعدم تضمنها حكمين: الامر بالصلاة وباكثارها ليحمل احدهما على الوجوب والآخر على الاستحباب، بل تضمنت حكما واحدا وهو الاكثار فاما ان يراد به الوجوب أو الاستحباب، وحيث لا سبيل إلى الاول فلا جرم يراد به الثاني. الطائفة الثالثة: ما دل على رفع الصوت بالصلواة عليه صلى الله عليه وآله كصحيحة عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (ع) قال: سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ارفعوا اصواتكم بالصلاة علي فانها تذهب بالنفاق [٢]. وفيه: مضافا إلى انه لا قائل بوجوب رفع الصوت ان التعليل خير شاهد على الاستحباب. الطائفة الرابعة: - وهي العمدة - النصوص الآمرة بالصلاة عليه عند ذكره صلى الله عليه وآله. فمنها: مرسلة عبيد الله بن عبد الله عن رجل عن ابي جعفر (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله (في حديث) ومن ذكرت عنده فلم يصل علي فلم يغفر الله له وابعده الله (٣).
[١] و
[٢] الوسائل: باب ٣٤ من ابواب الذكر ح ٤ و ٢.
[٢] الوسائل: باب ٤٢ من ابواب الذكر ح ٣.