كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٨
[ الركوع جالسا فان كان بعد تمام الذكر الواجب يجتزئ به لكن يجب عليه الانتصاب للقيام بعد الرفع وان حصل قبل الشروع فيه أو قبل تمام الذكر يجب عليه ان يقوم منحنيا إلى احد الركوع القيامي ثم اتمام الذكر والقيام بعده والاحوط مع ذلك اعادة الصلاة، وان حصل في اثناء الركوع بالانحناء الغير التام أو في اثناء الركوع الايمائي فالاحوط الانحناء إلى حد الركوع واعادة الصلاة. ] اثناء الصلاة فذكر ان التجدد ان كان بعد رفع الرأس عن الركوع جالسا لم يجب، بل لا يجوز له اعادته قائما لاستلزام زيادة الركن كما لا يجب عليه القيام للسجود لعدم وجوبه إلا من باب المقدمة وقد حصلت. ويلحق بذلك ما لو تجددت بعد الانتهاء عن الانحناء غير التام حال القام بناءا على الاجتزاء به عن التام. وان كان قبل رفع الرأس فان كان بعد تمام الذكر الواجب لزمه الانتصاب تحصيلا للقيام الواجب بعد الرفع لقدرته عليه ولم يحصل بدله كما حصل في الفرض السابق. وان كان قبله سواء أكان اثناء الذكر ام قبل الشروع فيه. فمن حيث نفس الركوع يجتزي به كسابقه لحصوله حال العجز غير ان الذكر الواجب لم يتحقق أو يكمل بعد، وحيث لا اعتبار بهذا الركوع بقاءا لارتفاع العذر فلا مناص له من أن يقوم متقوسا إلى حد الركوع القيامي فيأتي بالذكر حينئذ أو يتمه كما يأتي بالقيام