كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٧
[ (مسألة ٣) إذا دار الامر بين الركوع جالسا [١] مع الانحناء في الجملة وقائما مومئا لا يبعد تقديم الثاني، والاحوط تكرار للصلاة. (مسألة ٤): لو اتى بالركوع جالسا ورفع رأسه منه [٢] ثم حصل له التمكن من القيام لا يجب بل لا يجوز له اعادته قائما، بل لا يجب عليه القيام للسجود خصوصا إذا كان بعد السمعلة، وان كان احوط وكذا لا يجب اعادته بعد اتمامه بالانحناء الغير التام واما لو حصل له التمكن في اثناء ] وقد ظهر مما مر انه لا ينبغي الريب في تعين الايماء حينئذ وان قلنا بتقديم الركوع الجلوسي التام عليه في الصورة السابقة دعوى اقر بيته منه إلى الركوع القيامي المتعذر، إذ لا مجال لتوهم الاقربية هنا اصلا بعد ان لم يكن الانحناء في الجملة من الركوع الشرعي في شئ كما لا يخفي. فتحصل ان المتعين في جميع صور المسألة هو الايماء سواء تمكن من الانحناء في الجملة قائما ام لا، وسواء تمكن من الركوع الجلوسي التام أو الناقص أم لا عملا باطلاق ادلة بدليته عن الركوع القيامي لدى تعذره كما ظهر وجهه مما مر وإن كان الاحتياط المذكور في المتن في فروض المسألة مما لا بأس به فانه حسن على كل حال.
[١]: - قد ظهر الحال مما قدمناه آنفا فلاحظ.
[٢]: - تعرض (قده) في هذه المسألة لفروض تجدد القدرة