كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣١٦
ثانيتها: ما رواه في العلل عن المفضل بن عمر قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن العلة التي من اجلها وجب التسليم في الصلاة؟ قال: لانه تحليل الصلاة إلى ان قال: قلت: فلم صار تحليل الصلاة التسليم؟ قال: لانه تحية الملكين، وفي اقامة الصلاة بحدودها وركوعها وسجودها وتسليمها سلامة العبد من النار... الخ [١] قال: في الجواهر عند نقل هذه الرواية (بسند يمكن ان يكون معتبرا) مع ان في سندها علي بن العباس وقد ضعفوه وقالوا لم يعتن برواياته، والقاسم بن الربيع الصحاف وهو لم يوثق وان كان من رجال كامل الزيارات وتفسير القمي، ومحمد بن سنان وضعفه ظاهر، والمفضل بن عمر الذي ضعفه النجاشي وغيره صريحا وان كان الاظهر وثاقته [٢]، وعلي بن احمد الدقاق وهو شيخ الصدوق ولم يوثق، ومع هؤلاء المجاهيل والضعفاء كيف يمكن ان يكون السند معتبرا كما ادعاه (قده). ثالثتها: ما رواه في معاني الاخبار عن احمد بن الحسن القطان عن احمد بن يحيى بن زكريا القطان، عن بكر بن عبد الله بن حبيب عن تميم بن بهلول عن ابيه، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن معنى التسليم في الصلاة، فقال: التسليم علامة الامن وتحليل الصلاة... [٣]. قال في الحدائق عند ذكر لهذه الرواية (وما رواه الصدوق بسند معتبر) وهذا
[١] الوسائل: باب ١ من أبواب التسليم ح ١١.
[٢] لاحظ المعجم ج ١٨ ص ٣٤٨.
[٣] الوسائل: باب ١ من أبواب التسليم ح ١٣.