كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٨٥
هو ويصلي ركعة اخرى ويجلس قدر ما يقول: اشهد ان لا إله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ثم ليتم صلاته معه قدر ما استطاع فان التقية واسعة [١] ولا يضرها الاضمار بعد ان كان المضمر مثل سماعة الذي لا يروي الا عن الامام (ع) وانما ذكرناها بعنوان التأييد لامكان الخدش في الدلالة من جهة كونها مسوقة لبيان حكم آخر وهو التفرقة بين الامام العادل وغيره فمن الجائز ان لا تكون ناظرة إلى تعين هذه الكيفية ويكفى نكتة لذكرها كونها المتعارف المعهود، فلا تدل على الوجوب لعدم كونها في مقام التعيين من حيث الكيفية فالعمدة في الاستدلال انما هي الصحيحة المؤيدة بالرواية والموثقة. ومن جميع ما ذكرناه تعرف ان تعين الكيفية المشهورة في التشهد لو لم يكن اقوى فلا ريب انه احوط. هذا كله في التشهد. واما كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله فهل يتعين فيها ان تكون بصيغة (اللهم صل على محمد وآل محمد) كما صرح به جمع، بل نسب إلى الاكثر أو الاشهر كما عن الذكرى، أو المشهور كما عن المفاتيح أم يجتزى بكل صيغة تأدت مثل: صلى الله على محمد وآله، أو صلى الله على رسوله وآله ونحوهما كما هو ظاهر جمع آخرين منهم المفيد في المقنعة فانه (قده) ذكر في تشهد نافلة الزوال بصورة صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ثم عطف عليها التشهد الاول من صلاة الظهر، ثم تعرض للتشهد الثاني من الظهر والعصر والعشاء والمغرب وكذا الغداة وذكر فيها تشهد طويلا يقرب ما تضمنته موثقة
[١] الوسائل: باب ٥٦ من أبواب الجماعة ح ٢.