كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٧٩
ومضيها وان كان الحدث قبل التشهد كموثقة عبيد بن زرارة وغيرها [١] بل ان في بعضها الحكم بالصحة وعدم قادحية الحدث الواقع اثناء الصلاة حيثما اتفق وان كان خلال الركعة الاولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة وانه ينصرف ويتوضأ ثم يبني على صلاته كما في رواية أبي سعيد القماط قال سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله (ع) عن رجل وجد غمزا في بطنه أو اذى أو عصرا من البول وهو في صلاة المكتوبة في الركعة الاولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، فقال إذا اصاب شيئا من ذلك فلا بأس بان يخرج لحاجته تلك فيتوضأ ثم ينصرف إلى مصلاه الذي كان يصلى فيه فيبنى على صلاته من الموضع الذي خرج منه لحاجته... الخ، ونحوها صحيحة الفضيل بن يسار [٢] وهي صحيحة السند لصحة طريق الصدوق إلى الفضيل، إذ ليس فيه من يغمز فيه الا علي بن الحسين السعد آبادي ولكنه من مشايخ ابن قولويه فيشمله التوثيق العام الذى ذكره في كامل الزيارات، بل ان مشايخه هم القدر المتيقن من التوثيق الذى تضمنته عبارته، على ان طريق الشيخ خال عنه. وكيفما كان: فهذه النصوص باجمعها محمولة على التقية لموافقتها اشهر مذاهب العامة ومعارضتها لجملة وافرة من النصوص دلت على قاطعية الحدث اثناء الصلاة مطلقا وانحصار المخرج في التسليم. فلا يمكن الاعتماد عليها بوجه. ومنها: صحيحة الحسن بن الجهم قال سألته يعني أبا الحسن (ع)
[١] الوسائل: باب ١٣ من أبواب التشهد ح ٢.
[٢] الوسائل: باب ١ من أبواب قواطع الصلاة ح ١١ و ٩.