كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٦٥
ينسب الخلاف الا إلى الجعفي في الفاخر حيث خص الوجوب بالشهادة الاولى في التشهد الاول وان اوجبهما في الثاني، والا إلى الصدوق في المقنع حيث حكي عنه الاجتزاء بقول: بسم الله وبالله بدل الشهادتين. ويدل على المشهور جملة من النصوص فيها الصحيح وهو المعتمد المؤيد بغيره. فمنها: صحيحة محمد بن مسلم قال قلت لابي عبد الله (ع): التشهد في الصلوات؟ قال: مرتين قال قلت كيف مرتين؟ قال: إذا استويت جالسا فقل: اشهد ان لا إله الا الله وحده لا شريك له واشهدا ان محمدا عبده ورسوله... الخ [١]. ومنها: رواية عبد الملك بن عمرو الاحول عن أبي عبد الله (ع) قال: التشهد في الركعتين الاولتين: الحمد لله اشهد ان لا اله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته وارفع درجته [٢]، ولا يقدح اشتمالها على ما ثبت استحبابه من الخارج كما لا يخفى نعم هي ضعيفة السند بالاحول فانه لم يوثق، غير ان الكشي روى رواية في مدحه لكن السند ينتهى إلى الرجل نفسه فلا يعتمد عليه. ومنها: رواية يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (ع)، قال: التشهد في كتاب على شفع [٣] فان المراد بالشفع هو الزوج اي المرتان اللتان وقع التصريح بهما في بقية الاخبار كصحيحة ابن مسلم
[١] الوسائل: باب ٤ من أبواب التشهد ح ٤.
[٢] الوسائل: باب ٣ من أبواب التشهد ح ١.
[٣] الوسائل: باب ٤ من ابواب التشهد ح ٥.