كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٩٦
فان الرجلين وان لم يوثقا صريحا في كتب الرجال، اعني القاسم وجده الحسن دون غيرهما ممن يسمى بذلك لكن يكفي وقوعهما بعين هذا السند - اي القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد في اسانيد كامل الزيارات، ويؤكده ان الصدوق اختار في باب الزيارات رواية قال انها اصح الروايات التي وصلت الي مع ان في طريقها أيضا القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد، فهذا توثيق منه (قده) لهما. ولعله من اجل هذا وصف صاحب الحدائق هذه الرواية في المقام بالاعتبار فقال (بسند معتبر) [١] والا فقد عرفت ان الرجلين غير موثقين في كتب الرجال ومن المعلوم عدم استناده إلى كتاب كامل الزيارات. وعلى الجملة: فالرواية صحيحة السند لكنها قاصرة الدلالة على الوجوب لمكان الاشتمال على التعليل بقوله (ع) (فان ذلك من فعلنا) فان هذا اللسان اقرب إلى الاستحباب كما لا يخفى على من له انس بالاخبار، إذ مع الوجوب لا حاجة إلى هذا التعليل لكونه من اجزاء الصلاة حينئذ لا من فعلهم (ع). الثانية: صحيحة أبي بصير:، وإذا سجدت فاقعد مثل ذلك، وإذا كان في الركعة الاولى والثانية (ولا يبعد ان النسخة مغلوطة والصحيح الثالثة) فرفعت رأسك من السجود فاستقم جالسا حتى ترجع مفاصلك فإذا نهضت فقل: بحول الله وقوته اقوم واقعد، فان عليا (ع) هكذا كان يفعل [٢]. وهذه كالسابقة في عدم الدلالة
[١] راجع الحدائق ج ٨ ص ٣٠٤.
[٢] الوسائل: باب ١ من أبواب افعال الصلاة ح ٩.