كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٩٤
[ يعجن بيديه عند ارادة النهوض اي لا يقبضهما بل يبسطهما على الارض معتمدا عليهما للنهوض. (الثامن والعشرون): وضع الركبتين قبل اليدين للمرأة عكس الرجل عند الهوي للسجود، وكذا يستحب عدم تجافيها حاله بل تفترش ذراعيها وتلصق بطنها بالارض وتضم اعضاءها، وكذا عدم رفع عجيزتها حال النهوض للقيام بل تنهض وتنتصب عدلا (التاسع والعشرون): إطالة السجود، والاكثار فيه من التسبيح والذكر. (الثلاثون): مباشرة الارض بالكفين. (الواحد والثلاثون): زيادة تمكين الجبهة وساير المساجد في السجود. (مسألة ١): يكره الاقعاء في الجلوس بين السجدتين بل بعدهما أيضا، وهو ان يعتمد بصدور قدميه على الارض ويجلس على عقبيه - كما فسره به الفقهاء - بل بالمعنى الآخر المنسوب إلى اللغويين أيضا، وهو ان يجلس على إليتيه، وينصب ساقيه) ويتساند إلى ظهره كاقعاء الكلب. (مسألة ٢): يكره نفخ موضع السجود إذا لم يتولد حرفان، والا فلا يجوز بل مبطل الصلاة، وكذا يكره عدم رفع اليدين من الارض بين السجدتين. ]