كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٧٦
[ (مسألة ١٦): إذا نسي السجدتين أو احداهما [١] وتذكر قبل الدخول في الركوع وجب العود إليها، وان كان بعد الركوع مضى ان كان المنسي واحدة وقضاها بعد السلام، وتبطل الصلاة ان كان اثنتين، وان كان في الركعة الاخيرة يرجع ما لم يسلم، وان تذكر بعد السلام بطلت الصلاة ان كان المنسي اثنتين، وان كان واحدة قضاها. ] بالذهاب إلى مكان آخر، أو التأخير إلى آونة اخرى وعدمه، فلو كان في المسجد - مثلا - من يتقى منه جاز السجود على الفراش ونحوه مما لا يصح السجود عليه، وان امكن التأخير إلى مكان أو زمان آخر، فلا يجب التفصي. نعم يعتبر عدم وجود المندوحة حالا الاشتغال بالعمل، فلو كان في نفس المسجد حينما يريد الصلاة مكانان احدهما تراب أو حصير ونحوهما، والآخر فراش لا يجوز له اختيار الثاني لانتفاء موضوع التقية حينئذ، فانه متقوم بالاضطرار وعدم التمكن من الاتيان بالوظيفة الاولية في هذا الحال المفقود في الفرض.
[١]: يقع الكلام تارة فيما إذا كان السجود المنسي من غير الركعة الاخيرة، واخرى فيما إذا كان منها بخصوصها فهنا مقامان اما المقام الاول: فقد يكون المنسي سجدة واحدة، واخرى سجدتين. اما في السجدة الواحدة فلا اشكال كما لا خلاف في ان التذكر