كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٦٨
[ ساير المساجد في محالها، وان لم يتمكن من الانحناء اصلا اومأ برأسه، وان لم يتمكن فبالعينين، والاحوط له رفع المسجد مع ذلك إذا تمكن من وضع الجبهة عليه، وكذا الاحوط وضع ما يتمكن من ساير المساجد في محالها، وان لم يتمكن من الجلوس اومأ برأسه والا فبالعينين، وان لم يتمكن من جميع ذلك ينوى بقلبه جالسا أو قائما ان لم يتمكن من الجلوس، والاحوط الاشارة باليد ونحوها مع ذلك. ] الانتقال إلى الايماء كما اشار إليه الاستاد (دام ظله) في تعليقته الشريفة. ثم ان الحكم المزبور هو المعروف المشهور بلا خلاف فيه، بل ادعي عليه الاجماع في كلمات غير واحد فينحني بقدر طاقته ويرفع المسجد ويسجد عليه، ولا تصل النوبة إلى الايماء. واستدل له بخبر ابراهيم الكرخي قال: قلت لابي عبد الله (ع) رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء، ولا يمكنه الركوع والسجود، فقال ليؤم برأسه ايماءا، وإن كان له من يرفع الخمرة فليسجد، فان لم يمكنه ذلك فليؤم برأسه نحو القبلة إيماءا [١]، وهو وان كان صريح الدلالة لكنه ضعيف السند، فان الكرخي مهمل، والطيالسي وان كان مهملا أيضا لكنه مذكور في اسانيد كامل الزيارات، فالضعف من ناحية الكرخي فقط. وكيفما كان فالرواية غير صالحة للاستدلال بها.
[١] الوسائل: باب ١ من أبواب القيام ح ١١، باب ٢٠ من أبواب السجود ح ١.