كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٥٣
بالسجدة المأمور بها. هذا ولاجل ان المتعين هو المبني الثاني لم استفيد من النصوص من اعتبار الحدوث لمكان التعبير بالسقوط والوضع ونحوهما الظاهر في ذلك فالاقوى هو الرفع وعدم كفاية الجر، وألا لا نتقض بصورة المعمد الذى لا يظن أن يلتزم به الفقيه كما مرت الاشارة إليه. هذا كله مع التمكن من الجر، واما مع العجز عنه فبناءا على المختار من وجوب الرفع عند التمكن فمع العجز بطريق اولى كما لا يخفى. واما بناءا على المسلك الاخر فالمشهور وجوب الرفع حينئذ، بل في المدارك دعوى الاجماع عليه وهو الظاهر من عبارة المتن وان احتاط بالاعادة بعد الاتمام، إذ يبعد ارادته الاتمام من غير رفع والا لم يكن وجه لقوله (وإذا لم يمكن الا الرفع) بل كان الاحرى ان يقول (وإذا لم يمكن الجر) فيظهر من هذا التعبير المشعر بالعناية بالرفع لزوم مراعاته، وهو الذى ادعى في المدارك الاجماع عليه كما عرفت. وحينئذ ينافيه ما تقدم منه (قده) في المسألة الثانية والعشرين من فصل مسجد الجبهة من الجزم بالبطلان. على انه (قده) صرح في المقام بالاكتفاء لو كان التذكر بعد استكمال الذكر مع انه (قده) جزم بالبطلان هناك وان خصه بالسعة. وكيفما كان فسواء اراده الماتن ام لا يتوجه على القائلين بالرفع ما اعترضه شيخنا الانصاري (قده) من انه بعد البناء على استلزامه لزيادة السجدة كما اعترف به الماتن وغيره فمن الضرورى عدم الفرق في ذلك بين صورتي التمكن من الجر وعدمه.