كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٤٤
وتؤيده رواية الحسين بن حماد قال: قلت لابي عبد الله (ع) اسجد فتقع جبهتي على الموضع المرتفع، فقال ارفع رأسك ثم ضعه [١] لكنها ضعيفة السند فان الحسين بن حماد لم يوثق وان كان السند من غير ناحيته صحيحا، فان ابا مالك الحضرمي هو الضحاك الذي وثقه النجاشي، بل قال انه ثقة ثقة. ومن هنا لا تصلح إلا للتأييد [٢]. هذا. وربما يستدل على وجوب الجر بصحيحة معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله (ع): إذا وضعت جبهتك على نبكة فلا ترفعها ولكن جرها على الارض [٣]. والنبكة هي التل محددا كان ام لا. فان مقتضى اطلاقها وجوب الجر وعدم جواز الرفع سواء أكان الموضع مما يتحقق معه السجود العرفي ام لا. ويندفع بان الرواية وان كانت صحيحة من حيث السند إذ ان محمد بن اسماعيل الذي يروي عن الفضل بن شاذان ويروي عنه الكليني كثيرا وان لم يوثق في كتب الرجال لكن يكفي وقوعه في كامل الزيارات بعين هذا السند، لكنها قاصرة الدلالة بالاضافة إلى المقام إذ الظاهر انصرافها إلى ما صدق معه السجود العرفي لان سياقها يشهد بان المانع هو خصوص العلو مع تحقق الوضع المعتبر في السجود
[١] الوسائل: باب ٨ من أبواب السجود ح ٤.
[٢] لا يبعد انصرافها إلى ما صدق معه السجود العرفي على حذو ما افاده دام ظله في صحيحة معاوية الآتية فتكون خارجة عن محل الكلام، مضافا إلى معارضتها في موردها بروايته الاخرى الآتية.
[٣] الوسائل: باب ٨ من أبواب السجود ح ١.