كتاب الصلاة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٠٠
[ (الثاني): الذكر والاقوى كفاية مطلقه [١]، وان كان الاحوط اختيار التسبيح على نحو ما مر في الركوع إلا ان في التسبيحة الكبرى يبدل العظيم بالاعلى. ] وعن جملة من الاصحاب كالشيخين، والسيد أبي المكارم، وأبي الصلاح ان العبرة بوضع اطراف اصابع الرجلين لا خصوص الابهامين، بل نسب ذلك إلى كثير من القدماء. وهذا لم يظهر له مستند من طرقنا. نعم: روى الجمهور بسندهم عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال: امرت بالسجود على سبعة اعظم اليدين، والركبين، واطراف القدمين، والجبهة، ونحوه ما عن ابن أبي جمهور في غوالي اللئالي المتضمن لذكر اطراف اصابع الرجلين، ولا عبرة بشئ من ذلك بعد عدم تمامية السند. فالاقوى تبعا للمشهور وعملا بالنصوص اعتبار السجود على الابهامين بخصوصهما. واما ساير الاحكام والخصوصيات المتعلقة بالمساجد السبعة فسنتكلم فيها ان شاء الله تعالى عند تعرض الماتن إليها في مطاوي المسائل الآتية. هذا وقد اشرنا فيما سبق إلى وجه ما نبه إليه الماتن في المقام من ان الركنية تدور مدار وضع الجبهة بخصوصها ولا دخل لوضع ساير المساجد وعدمه من هذه الجهة فراجع.
[١]: قدمنا الكلام حول ذلك مستقصى في مبحث الركوع فان ملاك البحث مشترك بينهما بكامله فيجري فيه ما مر حرفا بحرف، وقد عرفت ان الاقوى