المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٤٠ - السادسة يكره ان يملك ما أخرجه في الصدقة اختيارا
..........
المصنّف [١]، و قال سلّار: و هو الأثبت [١].
(ب): أقلّه ما يجب في النصاب الثاني، و هو مذهب أبي علي [٣]، و السيد في المسائل المصريّة [٤].
(ج): لا حدّ له و هو مذهب السيد في الجمل [٥]، و اختاره ابن إدريس [٦]، و العلّامة في المختلف [٧].
احتجّ الأوّلون: بصحيحة أبي الولّاد الحنّاط عن الصادق (عليه السلام) قال:
سمعته يقول: لا تعط أحدا من الزكاة أقلّ من خمسة دراهم فصاعدا [٨].
و مثلها رواية معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: لا يجوز دفع الزكاة أقلّ من خمسة دراهم فإنّها أقلّ الزكاة [٩] و حملهما العلّامة
[١] المعتبر: ص ٢٨٤، في مستحق الزكاة، س ١١، قال: و القول الأول (أي إعطاء النصاب الأوّل) أظهر بين الأصحاب.
[٣] المختلف: ص ١٨٦، في كيفية الإخراج، س ٦، قال: «و قال ابن الجنيد: لا يعطى من الزكاة دون الدرهم».
[٤] رسائل الشريف المرتضى: ج ١، ص ٢٢٥، س ٢، قال: «أقلّ ما يجزي من الزكاة درهم».
[٥] جمل العلم و العمل: ص ١٢٨، فصل في وجوه إخراج الزكاة، س ١٨، قال: «و يجوز أن يعطى من الزكاة الواحد من الفقراء القليل و الكثير».
[٦] السرائر: ص ١٠٧، في مستحق الزكاة، س ٣٢، قال: «و ذهب بعض آخر إلى انه يجوز ان يعطى من الزكاة الواحد من الفقراء القليل و الكثير الى ان قال: س ٣٣، و هذا هو الأقوى».
[٧] المختلف: ص ١٨٦، في كيفية الإخراج، ص ١٥، س ١٥، قال: «و يجوز أن يعطى أقلّ من درهم».
[٨] التهذيب: ج ٤، ص ٦٢، باب ١٦، ما يجب ان يخرج من الصدقة و أقلّ ما يعطى، قطعة من حديث ١. و إليك نص الحديث: «لا يعطى أحد من الزكاة، أقلّ من خمسة دراهم و هو أقلّ ما فرض اللّه عزّ و جل من الزكاة في أموال المسلمين فلا تعطوا أحدا أقلّ من خمسة دراهم فصاعدا».
[٩] التهذيب: ج ٤، ص ٦٢، باب ١٦، ما يجب ان يخرج من الصدقة و أقلّ ما يعطى الحديث ٢. و فيه:
«لا يجوز أن يدفع».
[١] المراسم: ص ١٣٤، ذكر أقل ما يجزي إخراجه من الزكاة، س ١.