المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٨٣ - الرابع ألا يكون سفره أكثر من حضره
..........
و الشيخ في النهاية [١]، و الفقيه [٢]، و القاضي [٣]، و ابن حمزة [٤]، و ادّعى ابن إدريس الإجماع [٥].
و بالأول: قال المصنّف [٦]، و العلّامة [٧]، و هو ظاهر الحسن [٨]، و علم الهدى [٩]، و سلّار [١٠] حيث قالوا: التقصير على من كان سفره طاعة أو مباحا، و لم يفصّلوا. و يؤيّده عموم الآية [١١]، و الرواية [١٢]، و لأنّ مناط الرخصة هو قصد المسافة
[١] النهاية: ص ١٢٢، باب الصلاة في السفر، س ١١، قال: «و ان كان صيده للتجارة وجب عليه التمام في الصلاة و التقصير في الصوم».
[٢] المختلف: في صلاة المسافر، ص ١٦٢، س ٦، قال: و هو «اي التقصير في الصوم و الإتمام في الصلاة» اختيار المفيد و على بن بابويه و ابن حمزة».
[٣] المهذب: ج ١، ص ١٠٦، باب صلاة السفر، س ٧، قال: «و من كان سفره في طلب الصيد للتجارة لا لقوته و قوت عياله و أهله فقد ورد أنّه يتمّ الصلاة و يفطر الصوم».
[٤] المختلف: في صلاة المسافر، ص ١٦٢، س ٦، قال: و هو «اي التقصير في الصوم و الإتمام في الصلاة» اختيار المفيد و على بن بابويه و ابن حمزة».
[٥] السرائر: ص ٧٣، باب صلاة المسافر، س ٥، قال: «فاما إن كان الصيد للتجارة الى ان قال: روى أصحابنا بأجمعهم انه يتم الصلاة و يفطر الصوم».
[٦] المعتبر: ص ٢٥٢، في صلاة المسافر، س ٢٤، قال: «و لو كان للتجارة قال الشيخ في النهاية و المبسوط يقصّر صلاته و يتمّ صومه، و تابعه جماعة من الأصحاب، و نحن نطالبه بدلالة الفرق، و نقول: ان كان مباحا قصّر فيهما و ان لم يكن أتمّ فيهما.
[٧] المختلف: في صلاة المسافر، ص ١٦١، س ٩- ١٠، قال: «و أوجب السيد المرتضى و ابن أبي عقيل التقصير على من كان سفره طاعة أو مباحا، و لم يفصّلوا». الى أن قال: «و الأقرب عندي وجوب التقصير».
[٨] المختلف: في صلاة المسافر، ص ١٦١، س ٩- ١٠، قال: «و أوجب السيد المرتضى و ابن أبي عقيل التقصير على من كان سفره طاعة أو مباحا، و لم يفصّلوا». الى أن قال: «و الأقرب عندي وجوب التقصير».
[٩] جمل العلم و العمل: فصل في صلاة المسافر، ص ٧٧، س ١٦، قال: «و لا تقصير إلا في سفر طاعة أو مباح».
[١٠] المراسم: ذكر صلاة المسافر، ص ٧٤، س ١٠، قال: «صلاة السفر مشروطة إذا كان المسافر في طاعة أو مباح»
[١١] سورة النساء: ١٠١، قال تعالى (وَ إِذٰا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰاةِ).
[١٢] الوسائل: ج ٧، ص ١٣٠، كتاب الصوم، باب ٤، من أبواب من يصح منه الصوم، حديث ١،