المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٨٠ - الثالث في الكفن
و يكره: بلّ الخيوط بالريق، و أن يعمل لما يبتدئ من الأكفان أكمام، و أن يكفّن في السواد. و تجمير الأكفان، أو تطييب بغير الكافور، و الذريرة، و يكتب عليه بالسّواد، و أن يجعل في سمع الميّت أو بصره شيء من الكافور.
(ألف): ما ذكره المصنّف في المتن، و هو المذكور في النهاية [١].
(ب): قول المفيد: و هو تقديم الخلاف على السدر [٢].
(ج): قال في الخلاف: يستحب أن يوضع مع الميّت جريدتان خضراوان من النخل أو من غيرها من الأشجار [٣] و كذا قال ابن إدريس [٤].
(د): الخيار مع فقد النخل بين السدر و الخلاف، و هو قول القاضي حيث قال: فان لم يوجد جريدة النخل جاز أن يجعل عوضه من الشجر الأخضر، مثل السّدر و الخلاف [٥].
(ه): روى علي بن إبراهيم، يجعل عوضها عود الرمان، [٦] و في رواية أخرى عود رطب [٧]
[١] النهاية: كتاب الطهارة، باب تغسيل الأموات و تكفينهم و تحنيطهم و إسكانهم الاحداث، ص ٣٢، س ١٩، قال ما لفظه: «و تؤخذ أيضا جريدتان خضرا و ان من النخل ان وجد منه، و ان لم يوجد فمن السدر، فان لم يوجد فمن الخلاف، فان لم يوجد فمن غيره من الشجر الرطب» الى آخره.
[٢] المقنعة: باب تلقين المحتضرين و توجيههم عند الوفاة و ما يصنع بهم في تلك الحال، ص ١١، س ٦، قال: «و ليستعد جريدتان من النخل خضراوان» الى ان قال: «فان لم يوجد من النخل الجريد يعوض عنه بالخلاف، فان لم يوجد الخلاف يعوض عنه بالسدر» الى آخره.
[٣] الخلاف: ج ١، ص ٢٥٨، كتاب الجنائز، مسألة ٣٤، و فيه «أو غيرها من الأشجار».
[٤] السرائر: كتاب الطهارة، باب غسل الأموات، ص ٣٢، س ٣٤، قال: «و يترك معه جريدتين رطبتين من النخل ان وجدا و من الشجر الرطب». الى آخره.
[٥] المهذب: باب الأكفان و التكفين، ص ٦١، س ١٤، و فيه «فان لم يجد جريدة. أو الخلاف».
[٦] الكافي: ج ٣، ص ١٥٤، كتاب الجنائز، باب الجريدة، حديث ١٢، و فيه «يجعل بدلها عود الرمان».
[٧] الكافي: ج ٣، ص ١٥٢، كتاب الجنائز، باب الجريدة، حديث ٣، و فيه: «تؤخذ جريدة رطبة»