المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٠٦ - منزوحات البئر
..........
(ألف): نزح الماء كلّه: فان تعذّر لغزارته، تراوح عليها أربعة رجال يوما. و هو اختيار الصدوق [١]، و المرتضى، و سلّار [٢].
(ب): نزح الماء: فان تعذّر، نزح حتى يطيب، و هو اختيار الشيخ في النهاية و المبسوط [١].
(ج): نزحها حتى يزول التغيير، من غير تعرّض لنزح الكلّ، قاله التقي، و الحسن و من قال بمقاله [٤].
(د): التفصيل: و هو أنّ النجاسة إن كانت منصوصة المقدّر، نزح المقدّر، فان زال التغير، و إلّا نزح حتى يزول. و إن لم تكن منصوصة المقدّر، نزحت أجمع، فإن تعذّر تراوح عليها أربعة يوما، و هو اختيار ابن إدريس [٥].
(ه): ازالة التغيير أولا و إخراج المقدّر بعده، إن كان لها مقدّر. و إن لم يكن لها مقدّر و تعذّر استيعاب مائها، ينزح حتى تطيب، و هو اختيار المصنّف في المعتبر [٦] و في الشرائع رجّح التراوح [٧].
و احتجّ على الأوّل: بأنّ المقدّر يجب إخراجه و ان لم يتغيّر الماء، فمع التغير لا
[١] المبسوط: ج ١، ص ١١، كتاب الطهارة، س ١٠، نقلا بالمضمون.
و النهاية: كتاب الطهارة، ص ٧، س ١٥، و لفظ الثاني: (و متى وقع شيء من النجاسة في البئر، أو مات فيها شيء من الحيوان، فغير لونه أو طعمه أو رائحته وجب نزح جميع ما فيها من الماء، فان تعذر ذلك، نزح منها الى ان يرجع الى حال الطهارة).
[١] الفقيه: ج ١، ص ١٣، باب ١، المياه و طهرها و نجاستها، ذيل حديث ٢٤.
[٢] المختلف: الفصل الثاني من باب المياه من كتاب الطهارة، ص ٥، س ٧.
[٤] المختلف: الفصل الثاني من باب المياه، من كتاب الطهارة، ص ٥، س ٨، نقلا بالمضمون.
[٥] السرائر: كتاب الطهارة، ص ١٠، س ٧، نقلا بالمعنى.
[٦] المعتبر: كتاب الطهارة، ص ١٨، س ٢٤، الى قوله: فروع.
[٧] الشرائع: كتاب الطهارة، في الفرع الثالث من فروع ماء البئر، ج ١، ص ١٤.