المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٨١ - أما المطلق
..........
(ب] رواية عبد اللّه بن المغيرة، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام] قال: الكرّ من الماء نحو حبّي هذا [١].
قال في التهذيب: و هي مرسلة، و يحتمل كون الحب يسع الكريّة [١].
(ج] رواية محمد بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام] قال: الكرّ من الماء ألف و مائتا رطل [٢].
و عليها عمل الأصحاب، و لا يضعّفها الإرسال، لعملهم بمراسيل ابن أبي عمير.
الطريق الثاني: المساحة. و فيه ثلاثة أوجه:
(ألف] رواية إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّه (عليه السلام]، قلت:
و ما الكر؟ قال: ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار [٤]. ذكرها الصدوق في كتابه [٣]، و قوّاه العلّامة في المختلف [٤].
(ب] روايته أيضا عنه (عليه السلام] «قلت: الماء الذي لا ينجّسه شيء؟ قال:
[١] قال الشيخ في التهذيب بعد نقل الحديث: فلا يمتنع ان يكون الحب يسع من الماء مقدار كر، و ليس هذا ببعيد.
[٢] الكافي: ج ٣، ص ٣، كتاب الطهارة، باب الماء الذي لا ينجسه شيء حديث ٦، و رواه في التهذيب مع زيادة قوله: (الذي لا ينجسه شيء].
[٣] لم نعثر على رواية بهذا المضمون في الفقيه و المجالس و المقنع و الهداية. نعم رواه في المختلف عنه كما سيأتي.
[٤] قال في المختلف: ص ٤، س ٣، ما لفظه: «و احتج ابن بابويه بما رواه في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان عن إسماعيل بن جابر (قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الماء الذي لا ينجسه شيء؟ قال: كر، قلت: و ما الكر؟ قال: ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار] ثمَّ قال: و هذه الرواية لا بأس بها، إلى أن قال: و الأقوى قول ابن بابويه».
[١] التهذيب: ج ١، ص ٤٢، باب ٣، باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة، حديث ٥٧.
[٤] الكافي: ج ١، ص ٣، كتاب الطهارة، باب الماء الذي لا ينجسه شيء، ح ٧.