المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٧٠
و في مستحقّه (عليه السلام) أقوال (١) أشبهها: جواز دفعه إلى من يعجز حاصلهم من الخمس عن قدر كفايتهم على وجه التتمّة لا غير.
(د): يباح المناكح خاصّة، و هو اختيار المفيد [١].
قال طاب ثراه: و في مستحقّه (عليه السلام) أقوال.
أقول: البحث هنا يقع في فصلين:
الأوّل: في مطلق الخمس و فيه خمسة أقوال:
(ألف): انّه مباح، ذهب اليه سلّار [٢].
(ب): صرفه إلى فقراء الذريّة و الشيعة، ذهب إليه المفيد [٣].
(ج): حفظه بالوصيّة حتّى يصل إليه (عليه السلام)، قاله التقي [٤].
(د): حفظه بالوصيّة أو الدفن، ذهب إليه الشيخ في المسائل الحائريّة [٥].
(ه): صرف النصف إلى الأصناف، و ما زاد يصنع بمستحقّه، و هو.
الفصل الثاني: في مستحقه (عليه السلام) و ما يصنع به.
[١] المقنعة: ص ٤٦، باب الزيادات، س ١٩، قال: «و اعلم أرشدك اللّه ان ما قدمته في هذا الباب من الرخصة في تناول الخمس و التصرف فيه انما ورد في المناكح خاصة». الى آخره.
[٢] المراسم: الخمس، ص ١٤٠، س ١٨، قال بعد بيان القسمة و الأنفال: (و في هذا الزمان قد أحلونا فيما نتصرف فيه من ذلك كرما و فضلا لنا خاصة).
[٣] المقنعة: ص ٤٦، باب الزيات، س ٢٤، قال: «و بعضهم يرى صلة الذرية و فقراء الشيعة على سبيل الاستحباب، و لست ادفع قرب هذا القول من الصواب، هذا و لكن نقل بعد هذا: قول البعض بالوصاية و قال: في س ٢٦، «هذا القول عندي أوضح من جميع ما تقدم».
[٤] الكافي في الفقه: ص ١٧٣، فصل في جهة هذه الحقوق، س ١٦، قال: «فان استمر العذر اوصى حين الوفاة الى من يثق بدينه و بصيرته ليقوم في أداء الواجب مقامه».
[٥] المختلف: س ٢٠٩، في مستحق الامام، س ٢٠، قال: «يدفن أو يودع من يوثق به و يأمره بأن يوصى بذلك».