المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٤٨ - الرابع في مصرفها
..........
(ب): انّه طلوع الفجر إلى زوال الشمس، و هو قول أبي علي [١]، و اختاره المصنّف [٢]، و العلّامة [٣]، و بالكلّ روايات [١].
المقام الثالث في وقت إجزاء الإخراج و فيه قولان:
(ألف): انه شهر رمضان و لو من أوّله، قاله الصدوقان [٥]، و الشيخ في الثلاثة [٢]، و اختاره المصنّف في المعتبر [٧]، و العلامة في المختلف [٨]، لاشتمال
[١] المختلف: ص ٢٠٠، في الفطرة، س ٣، قال: «و قال ابن الجنيد و آخره زوال الشمس منه».
[٢] المعتبر: ص ٢٩٠، في زكاة الفطرة، س ٢٧، قال بعد نقل الأقوال: «لكن الأحوط القضاء تفصيّا من الخلاف».
[٣] المختلف: ص ٢٠٠، في الفطرة، س ٣، قال: «و قال ابن الجنيد: و آخره زوال الشمس منه، الى ان قال: س ٤، «و هو الأقرب».
[٥] الفقيه: ج ٢، ص ١١٨، باب ٥٩، الفطرة، قال بعد نقل حديث ٢١: «لا بأس بإخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان» الى آخره.
[٧] المعتبر: ص ٢٩٠، في زكاة الفطرة، س ١٤، قال: «و يجوز تقديمها من أوّل الشهر».
[٨] المختلف: ص ٢٠٠، في الفطرة، س ١٨، قال: «بعد نقل قول الشيخ في الثلاثة. «و الأقرب الأول».
[١] الوسائل: ج ٦، ص ٢٤٥، باب ١٢، من أبواب زكاة الفطرة.
[٢] أي في الخلاف و النهاية و المبسوط: لاحظ الخلاف، ج ١، ص ٣٣٥، زكاة الفطرة مسألة ٤٣ و النهاية: ص ١٩١، باب الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة، س ١٥، و المبسوط: ج ١، ص ٢٤٢، س ٦.