المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٤٦ - الرابع في مصرفها
..........
ابن حمزة [١]، و ابن إدريس [٢]، و المصنّف [٣]، و العلّامة [٤].
(ب): طلوع الفجر من يوم الفطر، و هو قول أبي علي [٥]، و مذهب الشيخ في النهاية [٦]، و المبسوط [٧]، و الخلاف [٨]، و اختاره المفيد في المقنعة [٩]، و التقي [١٠]، و القاضي [١١]، و سلّار [١٢]، و ابن زهرة [١٣].
[١] الوسيلة: في بيان زكاة الرؤوس، قال: «و الثامن، إذا طلع هلال شوال».
[٢] السرائر: ص ١٠٩، باب الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة، س ٨، قال: «تجب زكاة الفطرة على مكلفها بدخول الشوال و استهلاله».
[٣] المعتبر: ص ٢٨٩، في زكاة الفطرة، س ٣٠، قال: «تجب الفطرة بغروب الشمس آخر يوم من شهر رمضان».
[٤] المختلف: ص ٢٩٩، في زكاة الفطرة، س ٢٤، قال: «و الأقرب انّها تجب بغروب الشمس آخر شهر رمضان».
[٥] المختلف: ص ١٩٩، في الفطرة، س ١٦، قال: «مسألة، للشيخ قولان في وقت الوجوب» إلى أن قال: «و قال ابن الجنيد: أوّل وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم الفطر» و قال أيضا، س ٣٩: «و قال في المبسوط و النهاية: و الخلاف الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة يوم الفطر قبل صلاة العيد» لكن أورد بعد هذا كلاما من الشيخ مشعرا بأن مناط الوجوب الهلال، فراجع.
[٦] المختلف: ص ١٩٩، في الفطرة، س ١٦، قال: «مسألة، للشيخ قولان في وقت الوجوب» إلى أن قال: «و قال ابن الجنيد: أوّل وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم الفطر» و قال أيضا، س ٣٩: «و قال في المبسوط و النهاية: و الخلاف الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة يوم الفطر قبل صلاة العيد» لكن أورد بعد هذا كلاما من الشيخ مشعرا بأن مناط الوجوب الهلال، فراجع.
[٧] المختلف: ص ١٩٩، في الفطرة، س ١٦، قال: «مسألة، للشيخ قولان في وقت الوجوب» إلى أن قال: «و قال ابن الجنيد: أوّل وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم الفطر» و قال أيضا، س ٣٩: «و قال في المبسوط و النهاية: و الخلاف الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة يوم الفطر قبل صلاة العيد» لكن أورد بعد هذا كلاما من الشيخ مشعرا بأن مناط الوجوب الهلال، فراجع.
[٨] المختلف: ص ١٩٩، في الفطرة، س ١٦، قال: «مسألة، للشيخ قولان في وقت الوجوب» إلى أن قال: «و قال ابن الجنيد: أوّل وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم الفطر» و قال أيضا، س ٣٩: «و قال في المبسوط و النهاية: و الخلاف الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة يوم الفطر قبل صلاة العيد» لكن أورد بعد هذا كلاما من الشيخ مشعرا بأن مناط الوجوب الهلال، فراجع.
[٩] المقنعة: ص ٤١، باب وقت زكاة الفطرة، س ٢، قال: «و وقت وجوبها يوم العيد بعد الفجر منه قبل صلاة العيد».
[١٠] الكافي في الفقه: ص ١٦٩، فصل في الفطرة، س ٧، قال: «و وقتها من عند طلوع الفجر من يوم الفطر إلى أن يصلّي صلاة العيد».
[١١] المهذب: ج ١، ص ١٧٦، باب في ذكر الوقت الذي يجب إخراج الفطرة فيه، س ٦، قال:
«هذا الوقت هو من طلوع الفجر». انتهى.
[١٢] المراسم: ص ١٣٤، س ١٥، قال: «فاما وقت هذه الزكاة، فهو عيد الفطر من بعد الفجر إلى صلاة العيد».
[١٣] الغنية: فصل في زكاة الرؤوس، قال: «وقت وجوبها من طلوع الفجر من يوم العيد الى قبيل صلاته».