المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٤٤ - الثالث في وقتها
[الثالث في وقتها]
الثالث: في وقتها، و يجب بهلال شوال، و يتضيّق عند صلاة العيد، و يجوز تقديمها في شهر رمضان و لو من أوّله أداء، و لا يجوز تأخيرها عن الصلاة، إلّا لعذر، أو انتظار المستحق،
(ألف): إنّ الواجب تسعة في الكلّ، و هو مذهب المفيد [١]، و السيد [٢]، و أبي علي [٣]، و سلّار [٤]، و القاضي [١]، و التقي [٦]، و اختاره العلّامة في المختلف [٧].
(ب): إنه تسعة في غير اللبن، و منه ستّة بغداديّة، و هي أربعة مدنيّة، و هو قول الشيخ في المبسوط [٨]، و ابن حمزة [٩]، و ابن إدريس [١٠].
و اعلم: أنّ العراقي هنا مائة و ثلاثون درهما، و المدني مائة و خمسة و تسعون درهما،
[١] المقنعة: ص ٤١، باب كميّة الفطرة و وزنها و مقدارها، س ١٠، قال: «و الفطرة صاع من تمر» الى أن قال: س ١٢ «و تسعة بالعراقي».
[٢] جمل العلم و العمل: ص ١٢٦، فصل في زكاة الفطرة، س ١٤، قال: «و مقدار الفطرة صاع» الى ان قال: «و الصاع تسعة أرطال بالعراقي».
[٣] المختلف: ص ١٩٨، في الفطرة، س ٣، قال بعد نقل قول المفيد: «و كذا قال ابن الجنيد». الى آخره.
[٤] المراسم: ص ١٢٥، الفطرة، س ٧، قال: «فاما مبلغها فصاع»، إلى ان قال: «و تسعة أرطال» بالعراقي».
[٦] الكافي في الفقه: ص ١٧٢، فصل في جهة هذه الحقوق، س ٧، قال: «و من الفطرة صاع».
[٧] المختلف: ص ١٩٨، في الفطرة، س ٨، قال بعد نقل قول المفيد و السيد: «و الأقرب عندي الأول».
[٨] المبسوط: ج ١، ص ٢٤١، في مقدار الفطرة، س ١٣، قال: «و الفطرة تجب صاع» الى قوله: س ١٤ «و اللبن يجزى منه أربعة أرطال بالمدني».
[٩] الوسيلة: في بيان زكاة الرؤوس، قال: «و السابع، صاع قدره تسعة أرطال بالعراقي إلا اللبن».
[١٠] السرائر: ص ١٠٩، باب ما يجوز إخراجه في الفطرة، س ٢، قال: «فاما القدر الذي يجب إخراجه عن كل رأس فصاع» الى ان قال: س ٣ «الا اللبن».
[١] المهذب: ج ١، ص ١٧٦، باب فيمن المستحق للفطرة و كم أقلّ ما يدفع منها إليه، س ٢.