المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٠٨ - في الغنم
[القول في زكاة الأنعام و النظر في الشرائط و اللواحق]
القول في زكاة الأنعام و النظر في الشرائط و اللواحق.
[و الشرائط أربعة]
و الشرائط أربعة
[الشرط الأوّل في النصب.]
الأوّل: في النصب.
[في الإبل]
و هي في الإبل اثنا عشر نصابا: خمسة كل واحد خمس، و في كلّ واحد شاة، فإذا بلغت ستّا و عشرين ففيها بنت مخاض، فاذا بلغت ستّا و ثلاثين ففيها بنت لبون، فاذا بلغت ستّا و أربعين ففيها حقّة، فإذا بلغت احدى و ستّين ففيها جذعة، فإذا بلغت ستّا و سبعين ففيها بنتا لبون، فاذا بلغت احدى و تسعين ففيها حقتان. ثمَّ ليس في الزائد شيء حتى يبلغ مائة و احدى و عشرين، ففي كلّ خمسين حقّة، و في كلّ أربعين بنت لبون دائما.
[في البقر]
و في البقر نصابان: ثلاثون، و فيها تبيع أو تبيعة. و أربعون، و فيها مسنّة.
[في الغنم]
و في الغنم خمسة نصب: أربعون، و فيها شاة، ثمَّ مائة و احدى و عشرون، و فيها شاتان، ثمَّ مائتان و واحدة ففيها ثلاث شياه.
فاذا بلغت ثلاثمائة و واحدة فروايتان، أشهرهما أنّ فيها أربع شياه حتّى تبلغ أربعمائة فصاعدا، ففي كلّ مائة شاة (١) و ما نقص فعفو.
قال طاب ثراه: فاذا بلغت ثلاثمائة و واحدة فروايتان، أشهرهما أنّ فيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة فصاعدا، ففي كل مائة شاة.
أقول: اعلم أنّ الغنم إذا بلغت مائتين و واحدة، و هو النصاب الثالث، كان فيها ثلاث شياه إجماعا، فإذا بلغت ثلاثمائة و واحدة، و هو النصاب الرابع، هل يتغيّر