المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٧٣ - خاتمة
[الثامنة النساء يقفن من وراء الرجال]
الثامنة: النساء يقفن من وراء الرجال، فلو جاء رجال تأخرن وجوبا، إذا لم يكن لهم موقف أمامهنّ.
[التاسعة: إذا استنيب المسبوق فانتهت صلاة المأمومين]
التاسعة: إذا استنيب المسبوق فانتهت صلاة المأمومين، أومأ إليهم ليسلّموا، ثمَّ يتمّ ما بقي.
[خاتمة]
خاتمة يستحبّ أن تكون المساجد مكشوفة، و الميضاة على أبوابها، و المنارة مع حائطها، و أن يقدّم الداخل يمينه، و يخرج بيساره، و يتعاهد نعله، و يدعو داخلا و خارجا، و كنسها، و الإسراج فيها، و إعادة ما استهدم، و يجوز نقض المستهدم خاصة و استعمال آلته في غيره من المساجد. و يحرم زخرفتها، و نقشها بالصور، و أن يؤخذ منها إلى غيرها من طريق أو ملك، و يعاد لو أخذ، و إدخال النجاسة إليها، و غسلها فيها، و إخراج الحصى منها، و يعاد لو أخرج.
و تكره تعليتها، و إن تشرفت، و أن تجعل محاريبها داخلة، أو تجعل طريقا. و يكره فيها البيع و الشراء، و تمكين المجانين، و إنفاذ الأحكام، و تعريف الضّوال، و إقامة الحدود، و إنشاد الشعر، و عمل الصنائع، و النوم، و دخولها و في الفم رائحة الثوم أو البصل، و كشف العورة، و البصاق فإن فعله ستره بالتراب.
تقدّم الإمام في ركوع أو سجود عامدا، لكن هذا لا يعيده مع الإمام، لخروجه من الصلاة بالتسليم، هذا مذهب المصنّف [١]، و لم يعتبر العلّامة في التسليم نيّة
[١] المعتبر: في أحكام الجماعة، ص ٢٤٦، س ٢٧، قال: «يجوز ان يسلم قبل الامام مع العذر أو نية الانفراد».