المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٦٨ - الطرف الأول الجماعة مستحبة في الفرائض
..........
و الشيخ في النهاية [١]، و اختاره المصنّف [١]، و العلامة في المختلف [٣]، و يختصّ القراءة بالحمد.
(ج): لا تقرأ في الجهريّة مطلقا، و لم تعتدّ بالسماع و عدمه. قال سلّار. و روى ان ترك القراءة في صلاة الجهر خلف الامام واجب [٤].
الثانية: الإخفاتيّة، و فيها أقوال:
(ألف): استحباب القراءة قاله الشيخ [٥]، و التقى [٦]، و اختاره العلّامة في القواعد [٧]، و المعتمد، و عبارته: «و لا يقرأ خلف المرضي إلّا في الجهريّة مع عدم سماع الهمهمة، و في الإخفاتيّة الحمد، لا وجوبا فيهما بل مع غير المرضي».
(ب): التحريم و هو ظاهر السيد [٨]، و ابن إدريس [٩]، و العلّامة
[١] النهاية: ص ١١٣، باب الجماعة و أحكامها، س ٩، قال: «فإن خفي عليك قراءة الإمام قرأت أنت لنفسك». انتهى
[٣] المختلف: في صلاة الجماعة، ص ١٥٨، س ٦، قال: «و الأقرب في الجمع بين الاخبار: استحباب القراءة في الجهرية إذا لم تسمع قراءة». انتهى
[٤] المراسم: ذكر أحكام الصلاة جماعة، ص ٨٧، س ١٨، قال: «و روي ان ترك القراءة».
[٥] المبسوط: ج ١، ص ١٥٨، كتاب الصلاة الجماعة، س ٧، قال: «و يستحب ان يقرأ الحمد فيما لا يجهر فيها بالقراءة».
[٦] الكافي في الفقه: ص ١٤٤، فصل في صلاة الجماعة، قال: «و هو في الأخيرتين من الرباعيّات» إلى أن قال س ١٤: «و القراءة أفضل».
[٧] القواعد: ص ٤٧، أحكام الجماعة، س ٥، ما لفظه: «و لا يقرأ خلف المرضي إلّا في الجهريّة مع عدم سماع الهمهمة و الحمد في الإخفاتيّة، و يقرأ وجوبا مع غيره و لو سرا في الجهرية».
[٨] جمل العلم و العمل: فصل في أحكام صلاة الجماعة، ص ٧٠، س ٢، قال: «و لا يقرأ المأموم خلف الإمام الى ان قال: من ذوات الجهر و الإخفات».
[٩] السرائر: باب صلاة الجماعة و أحكامها، ص ٦١، س ٢٤، قال: «فروى انّه لا قراءة على المأموم
[١] المعتبر: في الجماعة، ص ٢٣٩، س ٣٣.