المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٥٠ - أما الشك
و لا يجب فيهما ذكر. و في رواية الحلبي: أنّه سمع أبا عبد اللّه (عليه السّلام) يقول فيهما: باسم اللّه و باللّه و صلّى اللّه على محمد و آله.
و سمعه مرة أخرى يقول: باسم اللّه و باللّه، السّلام عليك أيّها النبي و رحمة اللّه و بركاته. و الحق رفع منصب الإمامة عن السهو في العبادة (١).
قال طاب ثراه: و لا يجب فيهما ذكر. و في رواية الحلبي أنّه سمع أبا عبد اللّه (عليه السّلام) يقول فيهما: باسم اللّه و باللّه و صلّى اللّه على محمد و آله. و سمعته [١] مرّة أخرى يقول: باسم اللّه و باللّه السّلام عليك أيّها النبي و رحمة اللّه و بركاته. و الحق رفع منصب الإمامة عن السهو في العبادة.
أقول: الواجب في سجود السهو ستّة أشياء.
النيّة، لأنّهما عبادة، و الفصل بينهما بجلسة تامّة، لأنّ التعدّد في صلب الصلاة إنّما يحصل بذلك، فكذا هنا، و السجود على الأعضاء السبعة، و الطمأنينة فيهما، لأنّه المتبادر في عرف الشرع، و التشهّد لرواية الحلبي [١] و قد تقدمت، و التسليم لرواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: إذا لم تدر أربعا صلّيت أم خمسا، فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك، ثمَّ سلّم بعدهما [٢].
و هل تجب الطهارة و الاستقبال؟ قال العلّامة في النهاية: نعم [٣]. و هو مذهب
[١] هكذا في الأصل، و في التهذيب: ج ٢ ص ١٦٩ حديث ٧٤ و لكن في المتن: و سمعه.
[٢] التهذيب: ج ٢، ص ١٩٥، باب احكام السهو في الصلاة، حديث ٦٨ و فيه: «إذا كنت لا تدري أربعا».
[٣] لم نظفر به.
[١] التهذيب: ج ٢، ص ١٩٦، باب احكام السهو في الصلاة، حديث ٧٣.