المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤١١ - الرابعة يحرم البيع بعد النداء
..........
و المصنّف في النافع [١]، و العلّامة في المختلف [١].
و الثاني: مذهب الشيخ في المبسوط [٢]، و اختاره المصنّف في المعتبر [٣].
احتجّ الأوّلون: برواية حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه (عليهم السّلام) قال:
الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة [٢] و لقوله (صلّى اللّه عليه و آله): صلّوا كما رأيتموني أصلّي [٣] و صلّى الجمعة بأذان واحد.
قيل: أوّل من فعله عثمان، و قال عطا: أوّل من فعله معاوية [٤]، و قال الشافعي: ما فعله النبي (صلّى اللّه عليه و آله) و أبو بكر و عمر أحبّ إليّ، و هو السنّة [٥].
احتجّ الآخرون: بالأصل، فإنه عدم التحريم و بأنّه ذكر فلا يحرم. و أجابوا عن الرواية بضعف السند، فانّ حفص عامي.
ان قال س ٢٧: و يسميه بعض أصحابنا، الأذان الثالث».
[١] المختلف: كتاب الصلاة، صلاة الجمعة، ص ١١٠، س ٣، قال بعد نقل قول ابن إدريس:
«و هو الأقرب».
[٢] المبسوط: ج ١، ص ١٤٩، كتاب الصلاة، كتاب صلاة الجمعة، س ٢١، قال: «و لا يؤذن إلا أذان واحد يوم الجمعة، و الثاني مكروه».
[٣] المعتبر: كتاب الصلاة، صلاة الجمعة، ص ٢٠٦، س ٣٠، قال: «لكن من حيث لم يفعله النبي (صلّى اللّه عليه و آله) و لم يأمر به كان أحق بوصف الكراهية».
[٤] كتاب الام: ج ١، وقت الجمعة، ص ١٩٥، س ٦، قال: «و قد كان عطاء ينكر ان يكون عثمان أحدثه و يقول: أحدثه معاوية، إلى أن قال: و أيهما كان فالأمر الذي على عهد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) أحب إليّ» و نقله في المعتبر: ص ٢٠٦، س ٣١، و نقله في المبسوط، ج ١، ص ١٤٩، س ٢٢.
[٥] كتاب الام: ج ١، وقت الجمعة، ص ١٩٥، س ٦، قال: «و قد كان عطاء ينكر ان يكون عثمان أحدثه و يقول: أحدثه معاوية، إلى أن قال: و أيهما كان فالأمر الذي على عهد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) أحب إليّ» و نقله في المعتبر: ص ٢٠٦، س ٣١، و نقله في المبسوط، ج ١، ص ١٤٩، س ٢٢.
[١] المختصر النافع: ص ٣٦.
[٢] التهذيب: ج ٣، ص ١٩، باب العمل في ليلة الجمعة و يومها، حديث ٦٧.
[٣] عوالي اللئالي: ج ١، ص ١٩٨، حديث ٨.