المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٠٥ - الثالث الخطبتان
..........
قال في الخلاف: إذا وقفت الشمس [١] و يريد به مقارنة الزوال، و اختاره القاضي [٢].
(ب): وجوبه بعد الزوال، قاله المرتضى [٣]، و الحسن [٤]، و التقي [٥]، و ابن إدريس [٦]، و اختاره العلّامة [٧].
(ج): الجواز، اختاره المصنّف [٨].
احتجّ ابن حمزة: بصحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال:
كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يصلّى الجمعة حين تزول الشمس على قدر شراك، و يخطب في الظلّ الأوّل، فيقول جبرئيل يا محمّد قد زالت الشمس فانزل فصلّ [٩] و التأسّي واجب.
[١] الخلاف: ج ١، ص ٢٢٥، كتاب الجمعة، مسألة ٣٦، قال: «يجوز للإمام أن يخطب عند وقوف الشمس، فاذا زالت صلّ الفرض».
[٢] المهذّب: ج ١، كيفية صلاة الجمعة، ص ١٠٣، س ٤، قال: «بمقدار ما إذا خطب الخطبتين زالت الشمس».
[٣] المختلف: صلاة الجمعة، ص ١٠٤، س ١٠، قال: «بل اختيار المرتضى رحمه اللّه تعالى في المصباح انه لا يجوز إلّا بعد الزوال» الى ان قال، س ١٣: «و قال ابن أبي عقيل: إذا زالت الشمس صعد الإمام المنبر».
[٤] المختلف: صلاة الجمعة، ص ١٠٤، س ١٠، قال: «بل اختيار المرتضى رحمه اللّه تعالى في المصباح انه لا يجوز إلّا بعد الزوال» الى ان قال، س ١٣: «و قال ابن أبي عقيل: إذا زالت الشمس صعد الإمام المنبر».
[٥] الكافي في الفقه: ص ١٥١، فصل في صلاة الجمعة، س ١٣، قال: «فاذا زالت الشمس. صعد المنبر».
[٦] السرائر: باب صلاة الجمعة و أحكامها، ص ٦٤، س ١٩، قال: «فاذا فرغ من الأذان قام الامام»
[٧] المختلف: صلاة الجمعة، ص ١٠٤، س ١٤، «و الحق عندي اختيار المرتضى».
[٨] المعتبر: كتاب الصلاة، في صلاة الجمعة، ص ٢٠١، س ٢، قال: «يجوز ان يخطب في الفيء الأول فإذا زالت صلّى و يجوز ان يؤخر الخطبة حتى يزول».
[٩] التهذيب: ج ٣، ص ١٢، باب ١، العمل في ليلة الجمعة و يومها، حديث ٤٢، و فيه: «تزول الشمس قدر شراك».