المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٥٣ - الأول في النية
[اما المقاصد فثلاثة]
و اما المقاصد فثلاثة
[المقصد الأوّل في أفعال الصلاة و هي: واجبة و مندوبة]
الأوّل في أفعال الصلاة و هي: واجبة و مندوبة
[فالواجبات ثمانية]
فالواجبات ثمانية
[الأوّل في النيّة]
الأوّل: في النيّة: و هي ركن، و ان كانت بالشرط أشبه، فإنّها تقع مقارنة، (١) و لا بدّ من نيّة القربة و التعيين و الوجوب أو الندب، و الأداء أو القضاء، و لا يشترط نيّة القصر و لا الإتمام، و لو كان مخيّرا.
و يتعيّن استحضارها عند أول جزء من التكبير و استدامتها حكما.
و أمّا المقاصد فثلاثة الأوّل: في أفعال الصلاة.
قال طاب ثراه: الأوّل النيّة، و هي ركن، و ان كانت بالشرط أشبه، فإنّها تقع مقارنة.
أقول: البحث هنا مسبوق بمعرفة الشرط و الجزء.
فنقول: الصلاة ماهيّة مركّبة من قيام و قعود و ركوع و سجود. فجزئها ما يتوقّف عليه تمامها، و شرطها ما يتوقّف عليه صحّتها.
إذا عرفت هذا: فهل النيّة شرط في صحّة الصلاة، أو جزء منها؟