المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٩٤ - الأولى يعلم الزوال بزيادة الظل
..........
و المصنّف [١]، و العلّامة [٢].
(ب): غيبوبة الشفق، و هو قول القاضي [٣]، و الشيخ في الخلاف [٤].
(ج): غروب الشفق للمختار، و للمضطرّ ربع الليل، و هو قول المفيد [٥]، و ابن حمزة [٦]، و الشيخ في الخلاف [٧].
(د): حكى المرتضى عن بعض أصحابنا. امتداد وقتها إلى نصف الليل [٨].
السابعة: في تقدير أوّل وقت العشاء و فيه قولان: (ألف): بعد مضيّ مقدار ثلاث بعد الغروب، و هو قول المرتضى [٩]، و أبي
[٢] المختلف: كتاب الصلاة، ص ٦٩، س ٦، قال: «و اشتركت الصلاتان في الوقت إلى أن يبقى إلى انتصاف الليل مقدار أداء أربع ركعات». إلى ان قال: س ٧، «و اختاره ابن الجنيد»، الى ان قال: س ١٤، «و الحق ما ذهب اليه السيد المرتضى أولا».
[٣] المهذب: باب أوقات الصلاة، ص ٦٩، س ١٣، قال: «و الأخر غيبوبة الشفق من جهته».
[٤] الخلاف: ج ١، ص ٦٧، كتاب مواقيت الصلاة، مسألة ٦ قال: «أول وقت المغرب إذا غابت الشمس و آخره إذا غاب الشفق و هو الحمرة».
[٥] المقنعة: باب أوقات الصلاة و علامة كل وقت، ص ١٤، س ١٩، فإنه قدّس سرّه بعد ما أفتى بأن لكل صلاة من الفرائض الخمس وقتان فالأول لمن لا عذر له و الثاني لأصحاب الأعذار، قال: «و المسافر إذا جد به السير عند المغرب فهو في سعة في تأخيرها إلى ربع الليل».
[٦] المختلف: كتاب الصلاة، ص ٦٩، س ٩، قال: «و للمضطر الى ربع الليل و به قال ابن حمزة».
[٧] الخلاف: ج ١، ص ٧٧، كتاب مواقيت الصلاة، مسألة ٦، قال: «و منهم من قال: انه ممتد إلى ربع الليل».
[٨] الناصريات: كتاب الصلاة، مسألة ٧٣، ص ١٦، س ٢٤، قال: «و حكى بعض أصحابنا» الى آخره.
[٩] الناصريات: كتاب الصلاة، مسألة ٧٤، ص ١٧، س ٥، قال: «بل يجوز عندنا ان يصلى العشاء
[١] المعتبر: كتاب الصلاة، في أوقات الصلاة، ص ١٣٧، س ٢٤.