المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٨٥ - أما التقدير
و وقت نافلة الظهر: حين الزوال حتّى يصير الفيئ على قدمين.
و نافلة العصر: إلى أربعة أقدام.
و نافلة المغرب: بعدها حتّى تذهب حمرة المغربيّة.
و ركعتا الوتيرة: تمتدّ بامتداد العشاء.
و صلاة الليل: بعد انتصافه، و كلّما قرب إلى الفجر كان أفضل.
و ركعتا الفجر: بعد الفراغ من الوتر، و تأخيرها حتّى يطلع الفجر الأوّل أفضل، و يمتدّ حتّى تطلع الحمرة.
و قال ابن إدريس [١]، و أبو علي [٢]، و المصنّف [٣]، و العلّامة [٤]: الأوّل للفضيلة و الثاني وقت الإجزاء.
و يدلّ عليه قوله تعالى «أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ» [٢]، و ليس المراد الإتيان بالصلاة في جميع أجزاء الزمان على سبيل الجمع إجماعا، فيتعيّن التخيير.
و ما رواه عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن وقت الظهر و العصر؟ فقال: إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر و العصر جميعا، إلّا أنّ هذه قبل
[٢] المختلف: كتاب الصلاة، ص ٦٦، س ٣، قال: «و قال ابن إدريس و ابن الجنيد: الأوّل وقت الفضيلة و الثاني وقت الاجزاء، و هو الحق».
[٣] المعتبر: كتاب الصلاة، ص ١٣٤، س ٩، قال: «لكل صلاة وقتان أوّل و آخر، فالأوّل للفضيلة و الآخر للاجزاء».
[٤] المختلف: كتاب الصلاة، ص ٦٦، س ٣، قال: «و قال ابن إدريس و ابن الجنيد: الأوّل وقت الفضيلة و الثاني وقت الاجزاء، و هو الحق».
[١] السرائر: كتاب الصلاة، باب أوقات الصلوات المرتبة، ص ٣٩، س ٣٥.
[٢] سورة الإسراء: ٧٨.