المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٦٩ - العاشر الشمس إذا جففت البول
..........
و قال الشيخان سبعا [١]، و قال العلّامة في المختلف واحدة كسائر النجاسات [٢]، و هو مذهب المصنّف في المعتبر [٣].
(ج): إناء الجرذ و هو ضرب من الفار [٤]، لا فرق بينهما في كلّ الأحكام.
فالشيخ في النهاية قال: بالسبع [٥]، و في كتابي الفروع قال بالثلاث [٦].
[١] اي الشيخ المفيد في المقنعة: ص ١٠، س ٣١، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، قال:
«و أواني الخمر و الأشربة المسكرة كلّها نجسة، لا تستعمل حتى يهرق ما فيها منها و يغسل سبع مرات بالماء، و الشيخ الطوسي في المبسوط: ج ١، ص ١٥، كتاب الطهارة، باب حكم الأواني و الأوعية و الظروف إذا حصل فيها نجاسة، س ٦، قال: «و يغسل من الخمر و الأشربة المسكرة سبع مرات».
[٢] المختلف: ص ٦٤، س ٢٤، في الأواني و الجلود، قال بعد نقل فتوى المفيد: «و الأقرب عندي ان الواجب بعد إزالة العين غسله مرة واحدة في الجميع الا الولوغ، لكن يستحب السبع في الخمر و الأشربة و في الجرذ و الفارة».
[٣] الظاهر ان المراد ان غسل الإناء من سائر النجاسات مرة واحدة، هو مذهب المصنّف في المعتبر، و الا قد قدّمنا ان مذهب المصنّف في الشرائع و المعتبر في إناء الخمر غسله ثلاثا، و يؤيد ذلك ما في المعتبر:
ص ١٢٨، س ١٨، كتاب الطهارة، حيث قال: «مسألة و يغسل الإناء من سائر النجاسات مرة و الثلاث أحوط».
[٤] جرذ كعمر، هو الذكر من الفيران و يكون في الفلوات. و عن الجاحظ. الفرق بين الجرذ و الفأر كالفرق بين الجواميس و البقر. مجمع البحرين: ج ٣، ص ١٧٩.
[٥] النهاية: باب المياه و أحكامها، ص ٥، س ٢٠، قال: «و الفأرة إذا ماتت في الإناء وجب اهراق ما فيها و غسل الإناء سبع مرات».
[٦] المبسوط: ج ١، ص ١٥، باب حكم الأواني و الأوعية و الظروف إذا حصل فيها نجاسة، س ٥، قال: «و يغسل الإناء من سائر النجاسات ثلاث مرات» الى آخره.
و في الخلاف: ج ١، ص ٤٥، كتاب الطهارة، مسألة ١٣٨، قال: «يغسل الإناء من سائر النجاسات سوى الولوغ ثلاث مرات».