المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٣١ - الأول كل النجاسات يجب إزالة قليلها و كثيرها
..........
و لكن يغسل يده [١].
و بالطهارة قال ابن إدريس [٢]، و المصنّف [٣]، و العلّامة [٤]، لأصالة الطهارة.
و لما رواه الفضل، أبو العباس في الصحيح، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن فضل الهرّ و الشاة و البقرة و الإبل و الحمار و الخيل و البغال و الوحش و السباع، فلم أترك شيئا إلّا سألته عنه؟ فقال: لا بأس، حتّى انتهيت إلى الكلب فقال:
رجس نجس، الحديث [٥].
السادسة: الفأرة و الوزغة. و بنجاستهما قال الشيخان [٦]، و سلّار [٧].
لما رواه معاوية بن عمّار في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الفأرة و الوزغة تقع في البئر؟ قال: ينزح منها ثلاث دلاء [٢].
[٢] السرائر: باب تطهير الثياب من النجاسات و البدن و الأواني و الأوعية، ص ٣٨، س ٧، قال: «و قال بعض أصحابنا في كتاب له: و إذا أصاب ثوب الإنسان»، إلى أن قال: س ٩، قال: «محمد بن إدريس:
هذا القول غير واضح» الى آخره.
[٣] المعتبر: كتاب الطهارة، ص ١١٨، س ١٣، قال: «مسألة، اضطرب قول الأصحاب في الثعلب و الأرنب و الفأرة و الوزغة» الى ان قال: س ١٨ «و الكراهية أظهر».
[٤] المختلف: باب النجاسات، ص ٥٧، س ٢٩، قال: «و الوجه عندي طهارة ذلك».
[٥] التهذيب: ج ١، ص ٢٢٥، باب ١٠، المياه و أحكامها و ما يجوز التطهر به و ما لا يجوز، حديث ٢٩، و فيه «الهرة. لا بأس به».
[٦] اي الشيخ المفيد في المقنعة: باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، ص ١٠، س ١٣، قال:
«و كذا الحكم في الفارة و الوزغة الى آخره. و الشيخ الطوسي في النهاية: كتاب الطهارة، باب تطهير الثياب من النجاسات و البدن و الأواني، ص ٥٢، س ١٥، قال: «و إذا أصاب ثوب الإنسان كلب أو خنزير أو ثعلب أو أرنب أو فأرة أو وزغة و كان رطبا وجب غسل الموضع» الى آخره.
[٧] المختلف: باب النجاسات، ص ٥٧، س ٢٧، قال: «و حكم سلّار بنجاسة الفارة و الوزغة».
[١] التهذيب: ج ١، ص ٢٦٢، باب ١٢، تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، حديث ٥٠.
[٢] التهذيب: ج ١، ص ٢٣٨، باب ١١، تطهير المياه من النجاسات، حديث ١٩.