المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٣٠ - الأول كل النجاسات يجب إزالة قليلها و كثيرها
..........
يؤكل لحمه [١].
و عن وهب بن أبي وهب، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) قال: لا بأس بخرء الدجاج و الحمام يصيب الثوب [١] و لأصالة الطهارة.
الخامسة: الثعلب و الأرنب، و بنجاستهما قال الشيخ في النهاية [٣]، و المبسوط [٤]، و به قال المفيد [٥]، و التقى [٦]، و القاضي [٧].
لما رواه يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته هل يجوز أن يمسّ الثعلب و الأرنب أو شيء من السباع حيّا أو ميّتا؟ قال: لا يضرّه،
[١] التهذيب: ج ١، ص ٢٤٦، باب تطهير المياه من النجاسات، حديث ٤١، و فيه: «من بول ما يؤكل لحمه».
[٣] النهاية: باب تطهير الثياب من النجاسات و البدن و الأواني، ص ٥٢، س ١٥، قال: «و إذا أصاب ثوب الإنسان كلب أو خنزير أو ثعلب أو أرنب» إلى أن قال: س ١٦ «وجب غسل الموضع الذي أصابه».
[٤] المبسوط: كتاب الطهارة، فصل في تطهير الثياب و الأبدان من النجاسات، ص ٣٧، س ٥، قال:
«ما مس الكلب و الخنزير و الثعلب و الأرنب» الى ان قال: س ٦ «وجب غسل الموضع» الى آخره.
[٥] لم نعثر في كلام المفيد قدّس سرّه على تصريح بحكم الثعلب و الأرنب و بنجاستهما، و لعله فهم من قوله في المقنعة، ص ١٠، س ١٤، و كذلك ان مس واحد مما ذكرنا جسد الإنسان أو وقعت يده عليه و كان رطبا غسل ما أصابه منه الى آخره. كما ان الشيخ قدّس سرّه في التهذيب بعد نقل العبارة المتقدمة عن المفيد، استشهد بحديث يونس بن عبد الرحمن عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته هل يجوز أن يمس الثعلب و الأرنب أو شيئا من السباع حيّا أو ميّتا؟ قال: لا يضره و لكن يغسل يده. لاحظ التهذيب، ج ١، ص ٢٦٢، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، حديث ٥٠.
[٦] الكافي في الفقه: فصل في النجاسات، ص ١٣١، س ١٤، قال: «و الثاني ان يمس الماء و غيره حيوان نجس كالكلب و الخنزير و الثعلب و الأرنب و الكافر».
[٧] المهذب: ج ١، باب فيما يتبع الطهارة، و يلحق بها، ص ٥١، س ١٥، قال: «أو ولغ فيها كلب أو خنزير أو ثعلب أو أرنب».
[١] التهذيب: ج ١، ص ٢٨٣، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، حديث ١١٨.