المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٢٩ - الأول كل النجاسات يجب إزالة قليلها و كثيرها
..........
(ألف): النجاسة، و هو مذهب الشيخين [١] لما رواه محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن فارس قال: كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج، يجوز الصلاة فيه؟ فكتب: لا [٢] و هي مقطوعة.
و أجاب في الاستبصار: بحملها على الجلّال، أو التقيّة، لأنّ ذلك مذهب كثير من العامّة [٣].
(ب): الطهارة، و هو مذهب ابن بابويه في كتابه [٤]، و المرتضى في المسائل الناصرية [٥]، و التقي [٦]، و الحسن [٧]، و القاضي [٨]، و اختاره المصنّف [٩]، و العلّامة [١٠]. لما رواه زرارة في الحسن أنّهما قالا: لا تغسل ثوبك من بول كلّ شيء
[١] أي الشيخ المفيد في المقنعة: باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، ص ١٠، س ١٥، قال: «و يغسل الثوب من ذرق الدجاج خاصة» الى آخره. و الشيخ الطوسي في النهاية: باب تطهير الثياب من النجاسات و البدن و الأواني، ص ٥١، قال: «و لا بأس بذرق كل شيء من الطيور، الى ان قال: سوى ذرق الدجاج خاصة، فإنه يجب إزالته على كل حال» الى آخره.
[٢] الاستبصار: ج ١، ص ١٧٨، باب ذرق الدجاج، حديث ٢.
[٣] الاستبصار: ج ١، ص ١٧٨، باب ذرق الدجاج، حديث ٢.
[٤] الفقيه: ج ١، ص ٤١، باب ١٦، ما ينجس الثوب و الجسد، ذيل حديث ١٦، قال: «و لا بأس بخرء الدجاجة و الحمامة لو أصاب الثوب».
[٥] الجوامع الفقهية: المسائل الناصريّة، ص ٢١٧، المسألة ١٢، قال: «كل حيوان يؤكل لحمه فبوله و روثه طاهر، هذا صحيح».
[٦] المختلف: باب النجاسات و أحكامها، ص ٥٥، س ٣٧، قال: «و في ذرق غير الجلال قولان: أحدهما الطهارة» الى ان قال: س ٣٨ «و كذا قال أبو الصلاح، و هو الظاهر من كلام ابن ابي عقيل و ابن البراج».
[٧] المختلف: باب النجاسات و أحكامها، ص ٥٥، س ٣٧، قال: «و في ذرق غير الجلال قولان: أحدهما الطهارة» الى ان قال: س ٣٨ «و كذا قال أبو الصلاح، و هو الظاهر من كلام ابن ابي عقيل و ابن البراج».
[٨] المختلف: باب النجاسات و أحكامها، ص ٥٥، س ٣٧، قال: «و في ذرق غير الجلال قولان: أحدهما الطهارة» الى ان قال: س ٣٨ «و كذا قال أبو الصلاح، و هو الظاهر من كلام ابن ابي عقيل و ابن البراج».
[٩] المعتبر: كتاب الطهارة، الركن الرابع في النجاسات، ص ١١٤، س ٢١، قال: «و في ذرق الدجاج روايتان» الى ان قال، س ٢٢: «و الثانية الطهارة ما لم يكن جلالا، و هو مذهب الشيخ في التهذيب، و هو الحق».
[١٠] المختلف: كتاب الطهارة، باب النجاسات و أحكامها، ص ٥٦، س ١، قال: «الا ان الشيخ رحمه اللّه ذهب الى طهارته في الاستبصار، و هو المعتمد».