المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٧٤ - الأول الاحتضار
..........
من النهاية [١]، و تبعه القاضي [٢]، و ابن إدريس [٣]، و اختار الشهيد [٤]، و فخر المحققين [٥]، و هو أحد قولي العلّامة [٦].
و الاستحباب: مذهب الشيخ في كتاب الفروع [٧]، و موضع من النهاية [١]، و المفيد في المسائل الغريّة [٩]، و اختاره المصنّف [١٠]، و العلّامة في المختلف [١١].
[١] النهاية: كتاب الصلاة، باب معرفة القبلة و أحكامها، ص ٦٢، س ١٤، قال: «معرفة القبلة واجبة للتوجّه إليها في الصلوات و استقبالها عند الذبيحة و عند احتضار الأموات و دفنهم» الى آخره.
[٢] المهذب: ج ١، ص ٥٣، س ١٤، قال: «إذا حضر الإنسان الوفاة فيجب ان يوجّه إلى القبلة».
[٣] الذي يظهر من كلامه في السرائر: هو الاستحباب، لاحظ باب غسل الأموات، ص ٣١، س ٢٠، قال: «و يستحب ان يوجه إلى القبلة» انتهى الا ان العلّامة في المختلف نقل عنه الوجوب، راجع ص ٤٢، س ٢، قال بعد نقل قول المفيد: «و به قال سلّار، و ابن البراج، و ابن إدريس».
[٤] اللمعة: ص ٢٢، القول في أحكام الأموات، قال: «و يجب توجيهه إلى القبلة».
[٥] إيضاح الفوائد: ج ١، ص ٥٨، س ١٨، قال: «و الأقوى عندي الأول، أي القول بالوجوب».
[٦] التحرير: في غسل الأموات، ص ١٧، س ٢، قال: « (ب) يجب في الاحتضار شيء واحد على الكفاية، و هو استقبال القبلة بالميت».
[٧] المبسوط: ج ١، كتاب الجنائز، ص ١٧٤، س ٤، قال: «فاما الغسل فيتقدم ذلك آداب و سنن الى ان قال: س ٥، استقبل بوجهه القبلة».
[٩] المختلف: في غسل الأموات، ص ٤٢، س ٣، قال: «و هو (اي الاستحباب) قول المفيد في الرسالة الغرية».
[١٠] المعتبر: كتاب الطهارة، الخامس في غسل الأموات، ص ٦٩، س ١٧، قال: «و اعلم ان ما استدللنا به على الوجوب ضعيف» الى آخره.
[١١] لا يخفى ان الذي يظهر من كلامه في المختلف ان استقبال الميت بالقبلة حال الاحتضار واجب، و في حال التغسيل مستحب. راجع الفصل السادس من كتاب الطهارة في غسل الأموات ص ٤٢ س ٨ و ١٠.
[١] النهاية: باب تغسيل الأموات، ص ٣٠، س ٩، قال بمثل ما في المبسوط.